responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 90

المتحقّق في ضمن الاعتدال , لا القيام الحاصل عقيبه , فمقتضى القاعدة إمّا سقوط شرطيّة الطمأنينة في الفرض , أو اعتبارها فيما صدر منه من الاعتدال الجلوسي , فالأحوط الجمع بين الاستقرار ثمّ القيام للطمأنينة من باب الاحتياط , والله العالم.

ولو قدر على القيام للاعتدال دون الطمأنينة , قام. والأولى بل الأحوط حينئذ ما قيل من الجلوس للطمأنينة [١] , وإن كان الأقوى عدم وجوبه ؛ لما عرفت.

ولو خفّ بعد الطمأنينة , ففي محكيّ الذكرى : الأقرب وجوب القيام ليسجد عن قيام [٢].

ونوقش بمنع اعتبار الهويّ عن قيام في ماهيّة السجود , بل هو من لوازم هدم الاعتدال الواجب بعد الركوع , كيف! ولو كان هذا القيام من حيث هو واجبا لوجب تداركه فيما إذا حصل الخفّ بعد الهويّ إلى السجود أيضا ما لم يبلغ حدّه , مع أنّه لم ينقل القول به عن أحد.

ولو دار الأمر بين الإتيان بمسمّى الركوع عن قيام بلا طمأنينة أو معها ولكن لا بمقدار أداء الذكر الواجب , وبين الركوع جالسا مطمئنّا , قدّم الأوّل وأتى بالذكر مهما أمكن ولو من غير استقرار بل ولو حال الرفع أو قبل الوصول إلى حدّ الركوع.

ويحتمل تقديم الثاني , ولكنّ الأوّل أشبه , كما يظهر وجهه ممّا بيّنّاه عند التكلّم في تقديم القيام حال القراءة على القيام عند الركوع لدى الدوران , فراجع [٣].


[١]قاله الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٤٠٧.

[٢]الذكرى ٣ : ٢٧٦ , وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٧٤.

[٣]ص ٢٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست