responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 398

الجحد.

ويحتمل أن يكون مراده مطلق غير الملتفت في مقابل العامد , ومستنده الاقتصار في رفع اليد عن عموم الأخبار الناهية عن العدول من السورتين على مورد النصوص المخصّصة له , وهو الناسي.

وفيه : أنّ النواهي قد خصّصت بهذا الفرد , أي العدول عنهما إلى الجمعة والمنافقين في صلاة يوم الجمعة , وكونه ملتفتا حال الشروع فيهما أو غير ملتفت ككونه مسبوقا بإرادة قراءة الجمعة والمنافقين ـ كما هو مورد أغلب النصوص ـ وعدمه من أحوال الفرد , فلا يعمّه حكم العامّ بعد ورود التخصيص عليه , فيرجع في حكم العامد إلى ما يقتضيه الأصل , وهو الجواز , كما تقدّمت الإشارة إليه غير مرّة.

لا يقال : إنّ مفاد الأخبار الناهية هو المنع عن العدول مطلقا , فثبوت الرخصة في صلاة الجمعة مع النسيان لا يوجب إلّا تقييد إطلاقه بالنسبة إلى هذا الفرد , لا إخراجه بنفسه عن مورد الحكم.

لأنّا نقول : أمّا ما عدا صحيحة الحلبي [١] فحالها حال الأخبار المخصّصة التي ادّعي انصرافها إلى الناسي ؛ لورودها في من أراد أن يقرأ سورة فبدأ بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) فاستفادة المنع عنه في العامد من مثل هذه الأخبار إنّما هو بالفحوى , فيمتنع دلالتها عليه فيما ثبت جوازه مع النسيان ؛ ضرورة عدم بقاء الدلالة التبعيّة بعد انتفاء أصلها.

وأمّا صحيحة الحلبي : فليس للجملة المستثناة الواقعة فيها ظهور في


[١]تقدّمت صحيحته في ص ٣٨٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست