responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 399

الإطلاق الأحوالي ؛ لورود إطلاقها مورد حكم آخر. ولو سلّم ظهورها في شمول حالتي العمد والسهو , فليس ذلك مسبّبا عن أنّ لها عموما أو إطلاقا أحواليّا مغايرا لعموم النهي عنه في كلّ صلاة كي يمكن ارتكاب التصرّف في الأوّل بتقييد أو تخصيص مع إبقاء هذا العموم بحاله , بل من حيث ظهورها في تعلّق النهي بماهيّة العدول من السورتين من حيث هي في مطلق صلواته , فإذا ثبت جوازه في صلاة الجمعة في الجملة , علم أنّ هذه الصلاة غير مرادة من الصلاة التي نهي عن العدول فيها على الإطلاق , فهي خارجة عن الموضوع الذي حكمه حرمة مطلق العدول فيه.

نعم , لو كان للكلام ظهور في الإطلاق لا من هذه الجهة , أي تعليق الحكم على الطبيعة المرسلة , بل من جهة نفس الحكم , أي الحرمة من حيث هي , لاتّجه ما ذكر.

والحاصل : أنّه فرق بين ما لو قال : «يحرم مطلق التكلّم ـ أي طبيعة الكلام ـ مع كلّ من هذه الجماعة» أو قال : «يحرم التكلّم مع كلّ منهم مطلقا» فإنّ ثبوت الرخصة في بعض منهم يوجب خروجه عن العموم في الأوّل دون الثاني , وما نحن فيه من قبيل الأوّل , كما لا يخفى.

هذا , مع أنّ الانصراف المزبور إنّما هو في الأخبار الواردة في من أراد أن يقرأ الجمعة فقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) حيث إنّ المنساق إلى الذهن إرادة أنّه قرأها ناسيا عمّا أراده أوّلا , دون خبر [١] علي بن جعفر , المرويّ عن قرب الإسناد وكتاب المسائل , فإنّه بإطلاقه يعمّ لحالتي السهو والعمد.


[١]تقدّم تخريجه في ص ٣٨٦ , الهامش (٥) و ٣٨٧ , الهامش (١).

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست