responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 311

الجمعة والمنافقين , فإنّ قراءتهما سنّة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر , ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر إماما كنت أو غير إمام» فإنّ ظاهرها الاستحباب في جميع هذه الصلوات , وأنّه في الظهر آكد.

وأوضح منه دلالة عليه : قوله عليه‌السلام في مرفوعة حريز وربعي , المتقدّمة [١] : «إذا كان ليلة الجمعة يستحبّ أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة و (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ) وفي صلاة الصبح مثل ذلك , وفي صلاة الجمعة مثل ذلك , وفي صلاة العصر مثل ذلك».

فما ذهب إليه المشهور من الاستحباب هو الأظهر.

وأمّا استحباب قراءة السورتين في العصر فيدلّ عليه ـ مضافا إلى المرفوعة والصحيحة المتقدّمتين [٢] ـ خبر رجاء بن أبي الضحّاك المتقدّم [٣].

وفي خبر أبي الصباح المتقدّم [٤] الأمر بقراءة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) في الثانية بدل المنافقين , فهو أيضا حسن.

(و) منه أيضا : القراءة (في نوافل النهار بالسّور القصار , ويسرّ بها , وفي الليل بالطوال , ويجهر بها) كما حكي عن جمع من الأصحاب [٥].

ولعلّه كاف في إثبات الاستحباب من باب المسامحة , وإلّا فلم نعثر على دليل يعتدّ به لإثبات استحباب قراءة القصار في النوافل النهاريّة


[١]في ص ٣٠٤.

[٢]في ص ٣٠٤ و ٣٠٥.

[٣]في ص ٣٠٣.

[٤]في ص ٣٠٣.

[٥]منهم : الطوسي في المبسوط ١ : ١٠٨ , والعلّامة الحلّي في تحرير الأحكام ١ : ٢٤٨ , ذيل الرقم ٨٦٠ , والشهيد في الدروس ١ : ١٧٥ , والذكرى ٣ : ٣٥٠ , وحكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٠٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست