responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 310

الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا , قال : «لا بأس» [١].

وعن يحيى الأزرق قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام , قلت : رجل صلّى الجمعة فقرأ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) و (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) قال :«أجزأه» [٢].

ثمّ إنّ أغلب هذه الأخبار وإن كان ظاهرها إرادة خصوص الجمعة ولكن إذا ثبت نفي البأس فيها ثبت في الظهر أيضا ؛ إذ لا قائل بعدم وجوبهما في الجمعة ووجوبهما في الظهر , بخلاف عكسه.

هذا , مع أنّ الخبر الثاني [٣] ظاهر في خصوص الظهر , كما لا يخفى , بل يظهر ذلك بالنسبة إلى الظهر من قوله عليه‌السلام في صحيحة محمّد بن مسلم ومنصور بن حازم , المتقدّمتين [٤] , فمقتضى القاعدة : الجمع بين الأخبار بحمل ما كان ظاهره الوجوب على الاستحباب.

ولا ينافيه ما في بعضها من الأمر بالإعادة أو العدول إلى النافلة [٥] ؛ لإمكان كونه على سبيل الأولويّة والفضل , كما ثبت نظيره في غير مورد.

وربما يؤيّد هذا الحمل جملة من القرائن الداخليّة والخارجيّة التي لا تخفى على المتأمّل.

ويشهد له قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة , المتقدّمة [٦] : «اقرأ سورة


[١]التهذيب ٣ : ٧ / ٢٠ , الاستبصار ١ : ٤١٤ / ١٥٨٧ , الوسائل , الباب ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٤.

[٢]التهذيب ٣ : ٢٤٢ / ٦٥٤ , الوسائل , الباب ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٥.

[٣]أي : خبر الحلبي المتقدّم في ص ٣٠٧.

[٤]في ص ٣٠٨.

[٥]راجع الهامش (٢) من ص ٣٠٧ , والهامش (٢) من ص ٣٠٨.

[٦]في ص ٣٠٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست