responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 258

هذا , مع ما سمعت [١] من المدارك حكايتها عن التهذيب من وقوع السؤال فيها عن الجهر بالقراءة فيما لا ينبغي الإجهار فيه , فلا يبقى حينئذ مجال لدلالتها على حكم التسبيح.

وكيف كان فالعمدة ما عرفت.

ثمّ إنّ ما ذكرناه من وجوب الإخفات في الظهرين فإنّما هو في غير يوم الجمعة , وأمّا يوم الجمعة فيستحبّ الإجهار في الأوليين من ظهره على الأظهر الأشهر , كما يدلّ عليه أخبار مستفيضة :

منها : صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال : «نعم , والقنوت في الثانية» [٢].

وصحيحته الأخرى أو حسنته , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال : «نعم» وقال : «اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة» [٣].

وخبر محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : قال لنا : «صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة , واجهروا بالقراءة» فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر , فقال : «اجهروا» [٤].


[١]في ص ٢٤٥.

[٢]الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٣١ , التهذيب ٣ : ١٤ ـ ١٥ / ٥٠ , الاستبصار ١ : ٤١٦ / ١٥٩٤ , الوسائل , الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١.

[٣]الكافي ٣ : ٤٢٥ / ٥ , التهذيب ٣ : ١٤ / ٤٩ , الوسائل الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٣.

[٤]التهذيب ٣ : ١٥ / ٥١ , الاستبصار ١ : ٤١٦ / ١٥٩٥ , الوسائل , الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست