نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 12 صفحه : 258
هذا , مع ما سمعت [١] من المدارك حكايتها عن التهذيب من وقوع السؤال فيها عن الجهر بالقراءة فيما لا ينبغي الإجهار فيه , فلا يبقى حينئذ مجال لدلالتها على حكم التسبيح.
وكيف كان فالعمدة ما عرفت.
ثمّ إنّ ما ذكرناه من وجوب الإخفات في الظهرين فإنّما هو في غير يوم الجمعة , وأمّا يوم الجمعة فيستحبّ الإجهار في الأوليين من ظهره على الأظهر الأشهر , كما يدلّ عليه أخبار مستفيضة :
منها : صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال : «نعم , والقنوت في الثانية» [٢].
وصحيحته الأخرى أو حسنته , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال : «نعم» وقال : «اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة» [٣].
وخبر محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : قال لنا : «صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة , واجهروا بالقراءة» فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر , فقال : «اجهروا» [٤].