responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 259

وخبر محمّد بن مروان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصلّيها في السفر؟ فقال : «تصلّيها في السفر ركعتين , والقراءة فيها جهرا» [١].

وظاهر هذه الأخبار خصوصا الأخيرين منها : الوجوب , ولكنّه يتعيّن حملها على الاستحباب ؛ لعدم معروفيّة القول بالوجوب عن أحد , بل قد يظهر من خبر محمّد بن مسلم , المتقدّم [٢] مخالفة الإجهار في غير الجمعة المشتملة على الخطبتين ـ أي صلاة الجمعة التي يشترط فيها الحضور والخطبتان ـ لسيرة المسلمين بحيث كان يعدّ فعله لديهم من المنكرات , مع قضاء العادة بأنّه لو كان الإجهار في ظهر يوم الجمعة واجبا , لصار من حيث عموم الابتلاء به من ضروريّات الدين فضلا عن أن يكون خلافه معروفا بين المسلمين.

نعم , هذه المعروفيّة لا تنافي استحبابه ؛ إذ ربّ مستحبّ يصير مهجورا في العادة لعلّة مقتضية لاختيار خلافه , ألا ترى اشتهار الفتوى باستحبابه قديما وحديثا؟ مع استقرار السيرة بخلافه بحيث يعدّ الإجهار في أنظار العرف من المنكرات.

والحاصل : أنّ معروفيّة الإخفات بين المسلمين واشتهار القول بعدم وجوب الجهر بين العلماء من غير نقل خلاف فيه بل نقل الإجماع عليه دليل قطعيّ على عدم وجوبه , فلا بدّ حينئذ من حمل الأمر الوارد في الأخبار المزبورة على الاستحباب.


[١]التهذيب ٣ : ١٥ / ٥٢ , الاستبصار ١ : ٤١٦ / ١٥٩٦ , الوسائل الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٧.

[٢]في ص ٢٥٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست