responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 257

الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) [١] [٢] وهو يأبى عن التخصيص , مع أنّه ليس في شي‌ء من تلك الأخبار إشعار باختصاص هذا الحكم بالأوليين , فهذا يكشف عن أنّ المتعارف في الأخيرتين لم يكن إلّا الإخفات , وإلّا لأمرهم بالإنصات عند إجهاره.

وكيف كان فعمدة مستند القول بوجوب الإخفات في الأخيرتين استكشاف معهوديّته في الشريعة من صدر الإسلام بواسطة السيرة والإجماعات المحكيّة المعتضدة بالشهرة , ونقل فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام وغيرها من الشواهد والمؤيّدات منضمّا إلى ما دلّ على وجوب التأسّي بصاحب الشرع في صلاته من مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [٣] كما هو عمدة مستند الأعلام على ما يظهر من كلماتهم , ولو لا هذا لأمكن الخدشة في دلالة الصحيحة [٤] عليه ؛ إذ الظاهر أنّ السائل لم يقصد بقوله : «فيما لا ينبغي الإجهار فيه» العموم , بل قصد السؤال عمّن أخلّ بالجهر والإخفات في موضعهما على حسب ما كان معهودا لديهم , فمراده بكلمة «ما» إمّا الصلاة التي ينبغي الإجهار أو الإخفات فيها على سبيل الإجمال , أو الشي‌ء الذي كان معهودا لديهم الالتزام برعاية الوصفين فيه من أجزاء الصلاة , فالإنصاف أنّ الصحيحة من حيث المتعلّق لا تخلو عن إجمال.


ـ ١ : ٤٢٧ ـ ٤٢٨ / ١٦٤٩ و ١٦٥١ , الوسائل , الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة , الأحاديث ٥ , ٦ , ١٥.

[١]الأعراف ٧ : ٢٠٤.

[٢]الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٦٠ , الوسائل , الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة , ح ٣.

[٣]تقدّم تخريجه في ص ١٩ , الهامش (٢).

[٤]أي صحيحة زرارة المتقدّمة في ص ٢٤٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست