responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 233

وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «لا قران بين سورتين في ركعة , ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة , ولا قران بين صومين , ولا قران بين صلاتين , ولا قران بين فريضة ونافلة» [١].

ولكن في نسخة السرائر الموجودة عندي لفظ «ركعتين» بدل «ركعة» فهي على هذا أجنبيّة عن المقام , ولكن الظاهر أنّه من سهو قلم الناسخ ؛ إذ الرواية منقولة عن السرائر في الوسائل وغيره [٢] بلفظ «ركعة» وعلى هذا أيضا قد يوهن ظهورها في الحرمة سائر فقراتها , كما لا يخفى.

وعن الفقه الرضوي : «وقال العالم عليه‌السلام : لا تجمع بين السورتين في الفريضة» [٣].

(وقيل : يكره) ). وقد نسب [٥] هذا القول إلى جمهور المتأخّرين (وهو الأشبه) إذ المتّجه صرف الأخبار المتقدّمة ـ لو لم نقل بانصراف بعضها في حدّ ذاته ـ إلى أفضليّة رعاية حقّ السور القرآنيّة واستعظامها , وعدّ كلّ منها بحيالها جزءا مستقلّا من كلّ ركعة , لا بعضا من القراءة المعتبرة فيها ؛ جمعا بينها وبين صحيحة عليّ بن يقطين قال : سألت


[١]السرائر ٣ : ٥٨٧ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١٢ , والباب ٣ من أبواب النيّة , ح ٢.

[٢]مثل : الحدائق الناضرة ٨ : ١٤٧.

[٣]الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٢٥ , وعنه في الحدائق الناضرة ٨ : ١٤٧ ـ ١٤٨.

[٤]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «مكروه». والمثبت كما في شرائع الإسلام.

[٥]الناسب هو المجلسي في بحار الأنوار ٨٥ : ١٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست