responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 234

أبا الحسن عليه‌السلام عن القران بين السورتين في النافلة والمكتوبة [١] , قال : «لا بأس» [٢] كما يشهد له ـ مضافا إلى أنّه من الجمع المقبول ـ ما رواه ابن إدريس رحمه‌الله في مستطرفات السرائر من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام [قال] : «لا تقرنن بين السورتين في الفريضة [في ركعة] فإنّ ذلك أفضل» [٣].

ويؤيّده أيضا ما رواه الشيخ ـ في الموثّق ـ عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : «إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة , وأمّا في النافلة فلا بأس» [٤] وخبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال : سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة , قال : «إن كان في نافلة [٥] فلا بأس , وأمّا الفريضة فلا يصلح» [٦] إذ التعبير بالكراهة ونفي الصلاح إن لم يكن ظاهرا في الكراهة فلا أقلّ من إشعاره بذلك.

ويؤيّده أيضا ما في الأخبار المتقدّمة [٧] من تعليل المنع بأنّ «لكلّ سورة حقّا من الركوع والسجود» فإنّ هذا النحو من التعليل يناسب الأولويّة


[١]في المصدر : «في المكتوبة والنافلة».

[٢]التهذيب ٢ : ٢٩٦ / ١١٩٢ , الاستبصار ١ : ٣١٧ / ١١٨١ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٩.

[٣]السرائر ٣ : ٥٨٦ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١١ , وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[٤]التهذيب ٢ : ٧٠ ـ ٧١ / ٢٥٨ , الاستبصار ١ : ٣١٧ / ١١٨٠ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٦.

[٥]في المصدر : «إذا كانت نافلة».

[٦]قرب الإسناد : ٢٠٢ / ٧٧٨ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١٣.

[٧]في ص ٢٣٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست