responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 231

والعدول بعد تجاوز النصف في الفرض الأوّل وكذا القران بناء على تحقّقه في مثل الفرض كتبعيض السورة في الفرض الثاني كلّها غير قادح , كما لا يخفى على من تدبّر فيما مضى وسيأتي.

ولو لم يلتفت حتى خرج الوقت , مضى في صلاته , ولا شي‌ء عليه , وليس عليه مع بقاء المحلّ إعادة السورة أو استئنافها لو كان في الأثناء ؛ إذ لا مانع عن صحّة ما قرأه في مثل الفرض ؛ فإنّ شرطيّة كون ما يقرأه في الصلاة غير هذه السورة كانت ناشئة من وجوب مراعاة الوقت والإتيان بما يسعها , فتختصّ بصورة تنجّز التكليف بذلك الواجب , كما هو الشأن في كلّ شرط يكون كذلك , والله العالم.

(و) كذا (لا) يجوز (أن يقرن بين سورتين) في قراءة ركعة واحدة عند كثير من القدماء [١] , بل المشهور فيما بينهم , كما ادّعاه غير واحد [٢] , بل عن السيّد في الانتصار أنّه ممّا انفردت به الإماميّة , ثمّ استدلّ عليه بالإجماع , وأنّه طريقة اليقين ببراءة الذمّة [٣] , وقوّاه غير واحد من المتأخّرين ومتأخّريهم [٤].

واستدلّوا عليه بجملة من النصوص :

منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر» [٥].


[١]كما في جواهر الكلام ٩ : ٣٥٤.

[٢]كالسيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٤٩ , وصاحب الجواهر فيها ٩ : ٣٥٤.

[٣]الانتصار : ٤٤ , وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٤٩.

[٤]راجع جواهر الكلام ٩ : ٣٥٤.

[٥]تقدّم تخريجها في ص ١٧٨ , الهامش (٣).

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست