responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 230

عمومها بالنسبة إلى ما عدا صلاة الفجر التي ورد فيها بعض النصوص المعتبرة , أو فرضنا الكلام فيما لو أدرك في الوقت أقلّ من ركعة , فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين , كما أنّ الأقوى عدم الفرق بين الاشتغال بقراءة سورة موجبة لفوات الوقت أو السكوت الموجب له , الغير المخلّ بالتوالي , فلا تبطل الصلاة بشي‌ء منهما على تردّد , فالأحوط إعادتها في خارج الوقت , كما تقدّمت الإشارة إليه , والله العالم.

وقد يستدلّ للبطلان أيضا بالخبر المزبور [١].

وفي دلالته عليه نظر بل منع , كما نبّه عليه شيخنا المرتضى رحمه‌الله , فأجاب عن الاستدلال بهذا الخبر : بأنّه لا يدلّ على أزيد من التحريم المقدّمي الناشئ من إفضائه إلى ترك الفعل الواجب في وقته المضروب له , ومجرّد هذا التحريم بل التحريم التشريعي الحاصل من استلزام الأمر بالشي‌ء ـ أعني السورة القصيرة ـ عدم الأمر بضدّه بل التحريم الاستقلالي بناء على استلزام الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه لا يثبت إلّا فساد الجزء , وهو لا يستلزم فساد الكلّ ما لم يوجب نقص جزء أو شرط , والسورة القصيرة وإن انتفت هنا لكنّها ساقطة لضيق الذي ثبت كونه عذرا ولو بسوء اختيار المكلّف [٢]. انتهى.

ولو شرع في السورة الطويلة بظنّ السعة أو غفلة عن طولها ثمّ تنبّه , رجع ـ ولو بعد تجاوز النصف ـ إلى سورة أخرى إن وسع الوقت لها , وإلّا فيركع عن بعض تلك السورة.


[١]في ص ٢٢٥.

[٢]كتاب الصلاة ١ : ٤٠٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست