responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 229

المقام , كما سيأتي تحقيقه , فعليه في مثل الفرض قراءة السورة بعد خروج الوقت , ولا محذور فيه.

ويمكن الالتزام بكفاية ما قرأ بدعوى كونه حال قراءته مأمورا به على سبيل الترتّب.

ولكن هذا ينافي الالتزام بحرمته , كما هو ظاهر النصّ وفتاوى الأصحاب , بل صريح كثير منهم [١] , بل عن بعضهم دعوى عدم الخلاف فيه [٢] , كما تقدّمت الإشارة إليه.

وربما يفصّل في المسألة بين ما لو كانت السورة الطويلة موجبة لفوات الوقت قبل إدراك ركعة من الصلاة أو بعده , فتبطل على الأوّل , لأنّه حال الشروع كان مأمورا بصلاة أدائيّة , وقد فرّط فيها , ولم يأت بها في وقتها كي تقع أداء , ولم يكن الأمر بقضائها حال الشروع منجّزا عليه كي تصحّ قضاء , وهذا بخلاف ما لو وقع ركعة منها في الوقت , فإنّها تصحّ حينئذ أداء , كما عرفته في المواقيت.

وفيه : ما تقدّمت الإشارة إليه مرارا من أنّ القضاء وإن كان بأمر جديد إلّا أنّ الأمر الجديد كاشف عن أنّ مطلوبيّة الصلوات الموقّتة مستمرّة , وأنّ تقيّدها بأوقاتها من قبيل تعدّد المطلوب , فلا يسقط طلبها بفوات وقتها , فيستفاد من هذا صحّة التلفيق وجواز التلبّس بالصلاة التي يقع بعضها في الوقت وبعضها في خارجه , مع خروجه عن موضوع كلّ من الأمرين , أي الأمر بفعلها في الوقت وفي خارجه وإن لم نقل بقاعدة «من أدرك» أو منعنا


[١]منهم : العلّامة الحلّي في تحرير الأحكام ١ : ٢٤٦ / ٨٤٧ , ونهاية الإحكام ١ :٤٦٧ , والشهيد في الدروس ١ : ١٧٣ , والذكرى ٣ : ٣٢٥.

[٢]راجع الهامش (٤) من ص ٢٢٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست