responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 228

للصلاة.

وقد تبيّن فيما سبق ضعف الجميع , ولذا تردّد فيه بل قوّى عدم البطلان غير واحد من المتأخّرين [١] ؛ إذ لا يترتّب عليه إلّا ترك السورة القصيرة التي كان مكلّفا بقراءتها في صلاته , وهي ممّا يسقط اعتباره لدى الضيق ولو بسبب الاشتغال بالقراءة المحرّمة ؛ إذ الظاهر عدم الفرق في الضيق المسقط للسورة بين كونه لعذر أو بسوء اختيار المكلّف.

هذا , ولكنّك عرفت مرارا أنّ الالتزام بصحّة العبادات الاضطراريّة التي نشأ الاضطرار إلى فعلها من سوء اختيار المكلّف لا يخلو عن إشكال , فالأحوط إن لم يكن أقوى في مثل هذه الموارد هو الجمع بين فعلها في الوقت وقضائها في خارجه ؛ عملا بما تقتضيه قاعدة الشغل.

ثمّ إنّ ما ذكر من سقوط اعتبار السورة لدى الضيق فإنّما يتّجه فيما إذا تلبّس في الضيق بسائر الأجزاء قبل خروج وقتها , وأمّا لو خرج الوقت حال تلبّسه بقراءة هذه السورة الطويلة أو بعد الفراغ منها قبل أن يتلبّس بالركوع فلا ؛ لأنّ ضيق الوقت لا يؤثّر في سقوط السورة عمّا يأتي به بعد الوقت , ففي مثل هذا الفرض يمكن أن يقال : إنّه لو اكتفى بالسورة التي قرأها , بطلت صلاته من حيث النقيصة ؛ إذ لا اعتداد بما قرأها ؛ لوقوعها على وجه غير مشروع , وإن أعادها أو قرأ غيرها فمن حيث الزيادة أو القران.

ولكنّك عرفت مرارا أنّا لم نسلّم مبطليّة مثل هذه الزيادة , كما أنّا لا نسلّم حرمة القران ولا مبطليّته , وعلى فرض التسليم فهو في غير مثل


[١]كالعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٥٤ , والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ :١٣٢ , مفتاح ١٥٤ , والبحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ١٢٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست