responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 222

بالمبدل تعبّدا , وعدم تسريته إلى بدله ولو لم يرد به نصّ , بل جاء به من باب الاحتياط أو قياسا على سجدة الصلاة التي يومئ بدلا عنها عند تعذّرها , فراجع [١].

حجّة القول بوجوب الجمع بين الإيماء والسجدة بعد الصلاة : قاعدة الاشتغال ؛ إذ التكليف مردّد بين الأمرين , فلا يحصل القطع بتفريغ الذمّة عمّا اشتغلت به يقينا إلّا بهما.

وفيه : أنّه إن اعتبرنا النصّ الدالّ على بدليّة الإيماء ـ كما هو الحقّ ـ فهو وارد على قاعدة الشغل , وإلّا فمقتضى الأصل : عدم تنجّز التكليف بالسجود ما دام تشاغله بالصلاة , وبراءة الذمّة عن التكليف بالإيماء بدلا عنه , وعدم شرعيّته , فهذا القول أضعف من سابقه , فالأقوى وجوب خصوص الإيماء , ولكنّ الأحوط السجود أيضا بعد الصلاة ؛ خروجا عن شبهة الخلاف.

وهذا حكمه إذا تجاوز آية السجدة , سواء أكمل السورة أم لا.

وهل يكتفي بما أكمله أو بإكمال ما بقي , أم لا؟ وجهان , بل قولان , أوجههما : الأوّل.

ووجه العدم : عدم اعتناء الشارع بها في مقام الجزئيّة.

ويضعّف : بأنّ المستفاد من الأدلّة والفتاوى أنّ عدم الاعتناء من حيث حرمته الناشئة من سببيّته للسجدة , وحيث لم تصلح هذه الجهة للتأثير في قبح فعله من حيث صدوره عنه ؛ لعدم كونه بهذا العنوان اختياريّا له , لا مانع عن صحّته كصلاة جاهل الغصبيّة وناسيها على ما عرفته في محلّه.


[١]ص ٢١٣ ـ ٢١٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست