responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 223

ولو شرع في السورة ثمّ ذكر قبل بلوغ آية السجدة , عدل إلى سورة أخرى وإن تجاوز النصف ؛ للنهي عن قراءة هذه السورة , وبقائه في عهدة التكليف بقراءة سورة كاملة ولو بحكم الأصل.

وما دلّ على تحديد العدول بما إذا لم يتجاوز النصف [١] ـ على تقدير تسليمه والغضّ عن سنده ومعارضاته كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله ـ لا يشمل ما نحن فيه ؛ لظهوره في العدول اقتراحا.

ولا يقدح أيضا في المقام حرمة القران لو قلنا بها ؛ لاختصاصها بصورة التعمّد في الزائد والمزيد عليه , فاحتمال بطلان الصلاة ـ لدورانها بين محذوري القران وتبعيض السورة ـ ضعيف.

وأضعف منه ما عن الذكرى من احتمال وجوب الإتمام ثمّ الإيماء للسجود وقضائه.

قال ـ على ما حكي عنه ـ : لو قرأ العزيمة [٢] سهوا في الفريضة , ففي الرجوع عنها ما لم يتجاوز النصف وجهان مبنيّان على أنّ الدوام كالابتداء أولا؟ والأقرب : الأوّل.

وإن تجاوز , ففي جواز الرجوع أيضا وجهان من تعارض عمومين أحدهما : المنع من الرجوع هنا مطلقا. والثاني : المنع من زيادة سجدة [٣] , وهو أقرب. وإن منعناه , أومأ بالسجود ثمّ يقضيها.

ويحتمل وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة , وهو قريب أيضا ,


[١]قرب الإسناد : ٢٠٦ ـ ٢٠٧ / ٨٠٢ , الوسائل , الباب ٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٣.

[٢]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «العزائم». والمثبت كما في المصدر.

[٣]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «السجدة». والمثبت كما في المصدر.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست