نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 12 صفحه : 221
العزائم الأربع ثمّ يقوم فيتمّ صلاته إلّا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء» [١] فهذا القول هو الأقوى.
واستدلّ للقول بوجوب التأخير : بالأصل , أي استصحاب وجوب المضيّ في الصلاة وحرمة قطعها , أو أصالة براءة الذمّة عن التكليف بالسجدة في الأثناء بعد دعوى انصراف دليل فوريّتها عن صورة التشاغل بالفريضة , أو معارضته بما دلّ على النهي عن إبطال الفريضة [٢].
وهو لا يخلو عن قوّة لو لا الأخبار المتقدّمة الدالّة على عدم سقوط فوريّة السجود وقيام الإيماء مقامه , وأمّا معها فلا وجه لهذا القول , كما أنّه لا وقع لما استشكله العلّامة الطباطبائي بعد أن أفتى ببدليّة الإيماء عملا بالنصّ من مساواة البدل للمبدل في كونه زيادة في الفريضة , فقال في منظومته :