responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 221

العزائم الأربع ثمّ يقوم فيتمّ صلاته إلّا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء» [١] فهذا القول هو الأقوى.

واستدلّ للقول بوجوب التأخير : بالأصل , أي استصحاب وجوب المضيّ في الصلاة وحرمة قطعها , أو أصالة براءة الذمّة عن التكليف بالسجدة في الأثناء بعد دعوى انصراف دليل فوريّتها عن صورة التشاغل بالفريضة , أو معارضته بما دلّ على النهي عن إبطال الفريضة [٢].

وهو لا يخلو عن قوّة لو لا الأخبار المتقدّمة الدالّة على عدم سقوط فوريّة السجود وقيام الإيماء مقامه , وأمّا معها فلا وجه لهذا القول , كما أنّه لا وقع لما استشكله العلّامة الطباطبائي بعد أن أفتى ببدليّة الإيماء عملا بالنصّ من مساواة البدل للمبدل في كونه زيادة في الفريضة , فقال في منظومته :

ويسجد الداخل في نفل وفي

فريضة يومئ له ويكتفي

للنصّ والقول به قد يشكل

إذ كان في حكم السجود البدل

والأصل بالتأخير فيه يقضي

إذ منع البدار حقّ الفرض [٣]

إذ بعد تسليم النصّ لا يبقى موقع لهذا الإشكال ؛ فإنّه نصّ في أنّه ليس بحكم مبدله في الإخلال بالفريضة , كيف! وقد أمر بالبدل فرارا عن حكم مبدله.

هذا , مضافا إلى ما حقّقناه فيما سبق من اختصاص هذا الحكم


[١]مسائل عليّ بن جعفر : ١٧٢ / ٣٠٠ , و ١٧٣ / ٣٠٣ , الوسائل , الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن , ح ٣ و ٤.

[٢]سورة محمّد ٤٧ : ٣٣.

[٣]الدرّة النجفيّة : ١٣٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست