نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 12 صفحه : 220
فالقول بوجوب السجدة في الأثناء وعدم انتقاض الصلاة بها مع شذوذه في غاية الضعف , مع أنّه محجوج بخبر عليّ بن جعفر الآتي [١].
نعم , ربما يستأنس له بما في مضمرة سماعة , المتقدّمة [٢] من قوله عليهالسلام : «إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الإيماء والركوع» وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماء , والحائض تسجد إذا سمعت السجدة» [٣] لإشعارهما بأنّه لو سجد الإمام عليه أن يسجد , ولا ينتقض به صلاته.
ولكنّك خبير بأنّ المراد بهما بيان الحكم عند ابتلائه بالصلاة مع من يأتمّ به تقيّة , فلا مانع عن الالتزام بما استشعر منهما في موردهما من وجوب السجود لو سجد الإمام من باب المماشاة , وعدم انتقاض صلاته به ؛ لأنّ التقيّة أوسع من ذلك , فلا يفهم من ذلك جوازه اختيارا كي يستأنس بهما للقول المزبور.
نعم , يفهم منهما عدم سقوط فوريّة السجود وبدليّة الإيماء عنه , وعدم كون الإيماء في أثناء الفريضة منافيا لها , فهما شاهدان للقول الثاني.
وأوضح منهما شهادة له : خبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن كتابه ـ عن أخيه عليهالسلام , قال : سألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال : «يومئ برأسه» قال : وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة , فقال : «يسجد إذا سمع شيئا من