responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 16

إعراض الأصحاب عن ظاهرها مع مخالفة التفسير الوارد في هذه الرواية لما في المستفيضة المتقدّمة [١] الواردة في تفسير الآية من أنّ النحر هو رفع اليدين حيال الوجه أو إلى النحر , إلّا أن يقال بعدم التنافي بين التفسيرين ؛ لإمكان إرادة أمر جامع بين المعنيين , كما يؤيّد ذلك ما دلّ على أنّ للقرآن بطونا لا يعرفها إلّا أهله [٢]. فعلى هذا تكون تلك الأخبار أيضا من مؤيّدات الحمل على الاستحباب , والله العالم.

ومنها : الاستقرار بأن لا يكون ماشيا أو مضطربا , بل يكون واقفا ساكنا , بلا خلاف فيه على الظاهر , بل عن غير واحد [٣] دعوى الإجماع عليه.

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ خبر سليمان بن صالح ـ المتقدّم [٤] في باب الإقامة ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلّا أن يكون مريضا , وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة , فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» فإنّه يفهم منه عرفا أنّ التمكّن الذي يراد منه ـ على الظاهر ـ الاستقرار والاطمئنان كان اعتباره في الصلاة لديهم مفروغا عنه , فأراد الإمام عليه‌السلام أن يبيّن اعتباره في الإقامة أيضا ببيان أنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة , وحيث إنّا علمنا أنّه عليه‌السلام لم يقصد بهذا حقيقته , حملناه في الإقامة على الاستحباب بشهادة


[١]في ج ١١ , ص ٤٨٣ و ٤٨٤.

[٢]راجع : بحار الأنوار ٩٢ : ٧٨ وما بعدها.

[٣]كفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ١ : ٧٩ , وصاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ , والوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام ٧ : ٤٧ , وحكاه عنهم الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٢٥.

[٤]في ج ١١ , ص ٢٧٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست