نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 12 صفحه : 17
غيره من الأدلّة , فلا ينافي ذلك دلالة الخبر على لزومه في الصلاة.
ويدلّ عليه أيضا في الجملة : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في الرجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم , قال : «يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم إلى الموضع الذي يريد ثمّ يقرأ» [١].
واستدلّ له أيضا برواية [هارون بن حمزة الغنوي] [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة في السفينة , فقال : «إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرّك فصلّ قائما , وإن كانت خفيفة تكفأ [٣] فصلّ قاعدا» [٤].
ونوقش [٥] فيه : بأنّ المراد بالتحرّك ما تكفأ معه السفينة ـ أي تنقلب ـ بقرينة المقابلة , فلا تدلّ الرواية على المطلوب.
وربما يدّعى أنّ الاستقرار مأخوذ في مفهوم القيام.
وفيه تأمّل بل منع.
اللهمّ إلّا أن يراد منه الاستقرار بمعنى الوقوف المقابل للمشي , فإنّه غير بعيد , ولا أقلّ من كونه مأخوذا فيما ينصرف إطلاقه إليه , وأمّا بمعنى السكون والاطمئنان المقابل للحركة والاضطراب فلا , بل لا انصراف أيضا حتى ممّا ورد فيه الأمر بالقيام منتصبا مقيما صلبه ؛ لصدقه عرفا على الواقف
[١]الكافي ٣ : ٣١٦ / ٢٤ , التهذيب ٢ : ٢٩٠ / ١١٦٥ , الوسائل , الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلّي , ح ٣.
[٢]بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الحلبي». والصحيح ما أثبتناه من المصادر. و «الحلبي» ورد في الوسائل قبل الرواية المذكورة عن الغنوي.