responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 17

غيره من الأدلّة , فلا ينافي ذلك دلالة الخبر على لزومه في الصلاة.

ويدلّ عليه أيضا في الجملة : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في الرجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم , قال : «يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم إلى الموضع الذي يريد ثمّ يقرأ» [١].

واستدلّ له أيضا برواية [هارون بن حمزة الغنوي] [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام : عن الصلاة في السفينة , فقال : «إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرّك فصلّ قائما , وإن كانت خفيفة تكفأ [٣] فصلّ قاعدا» [٤].

ونوقش [٥] فيه : بأنّ المراد بالتحرّك ما تكفأ معه السفينة ـ أي تنقلب ـ بقرينة المقابلة , فلا تدلّ الرواية على المطلوب.

وربما يدّعى أنّ الاستقرار مأخوذ في مفهوم القيام.

وفيه تأمّل بل منع.

اللهمّ إلّا أن يراد منه الاستقرار بمعنى الوقوف المقابل للمشي , فإنّه غير بعيد , ولا أقلّ من كونه مأخوذا فيما ينصرف إطلاقه إليه , وأمّا بمعنى السكون والاطمئنان المقابل للحركة والاضطراب فلا , بل لا انصراف أيضا حتى ممّا ورد فيه الأمر بالقيام منتصبا مقيما صلبه ؛ لصدقه عرفا على الواقف


[١]الكافي ٣ : ٣١٦ / ٢٤ , التهذيب ٢ : ٢٩٠ / ١١٦٥ , الوسائل , الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلّي , ح ٣.

[٢]بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الحلبي». والصحيح ما أثبتناه من المصادر. و «الحلبي» ورد في الوسائل قبل الرواية المذكورة عن الغنوي.

[٣]أي : تنقلب. مجمع البحرين ١ : ٣٦٠ «كفا».

[٤]الكافي ٣ : ٤٤٢ / ٤ , الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٩ , التهذيب ٣ : ١٧١ / ٣٧٨ , الاستبصار ١ : ٤٥٥ / ١٧٦٣ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب القيام , ح ٢.

[٥]المناقش هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٢٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست