responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 590
الشرط فقد عرفت جوابه وأنه قصد النقل بهذا البيع واشتراط هذا الشرط لا ينافيه أي لا ينافى قصده هذا كما هو واضح. ثم انه قد استدل صاحب الحدائق وبعض آخر على فساد البيع الذ ى وقع فيه هذا الشرط برواية الحسين بن المنذر الدالة على فساد البيع بهذا الشرط وبرواية على بن جعفر المروية في قرب الاسناد، ولكن الظاهر من الرواية كما ذكره المصنف هو بطلان البيع الثاني ويدلنا على ذلك اختلاف أهل المسجد فيه، وحكمهم بأنه لا يجوز البيع في مكانه، بل بعد أشهر فان هذا في البيع الثاني دون الاول والامام عليه السلام أيضا حكم بجواز البيع الثاني ان كان البيع الاول متحققا بحيث كان المشترى بعده له أن يبيع و له أن لا يبيع ومن البديهى أن مورد البحث كان هو البيع الاول كما هو ظاهر كلام المشهور، بل صريح كلام بعضهم واذن فالروايتين أجنبيتان عن مورد المسألة وتدلان على بطلان البيع الثاني. ولكن الذى يسهل الخطب أنهما ضعيفتان السند اما الاولى فلحسين ابن المنذر وأما الثاني فلعبد الله ابن الحسن فلا تصلحان للمانعية عن صحة البيع الثاني أيضا، وعليه فمقتضى القاعدة المتصيدة من العمومات الدالة على صحة المعاملات هو صحة البيع الثاني أيضا كما هو واضح. القول في القبض قوله: وهو لغة الاخذ مطلقا، الخ. أقول: اختلفت الاقوال في معنى القبض على ما ذكره المصنف في المتن ولكن الظاهر أن القبض بمعنى واحد فيكون بهذا العنوان شاملا لجميع الموارد وهو ما يكون به ضمان الغاصب وهذا المعنى الواحد عبارة

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست