أيضا على أنه لو كان اشتراط البيع من البايع الاول ثانيا مضرا لكان قصد المتبايعين النقل إلى البايع الاول، من دون اشتراطها اياه لفظا أيضا، مضرا وموجبا لعدم القصد إلى البايع الاول، بل قد يقصد رجوع المبيع إلى البايع كما في البيع بشرط رد الثمن، فان غرض البايع تسهيل أمره مع حفظ متاعه بذلك البيع فيبيعه كذلك ويجعل لنفسه الخيار إلى مدة بحيث إذا اتاه الثمن أخذ المتاع. وعلى الجملة فلا نرى بأسا بما إذا باع أحد ماله واشترط في ضمن البيع أن يبيعه المشترى منه ثانيا لا من حيث الالتزام ليكون تعليقا ولا من حيث الملتزم به، بان يوجب الدور، بل قد يشترط رجوع البايع إلى المبيع إذا أتى بالثمن فضلا عن البيع له ثانيا كما عرفت. والحاصل أن الكلام في صحة البيع واشتراط أن يبيع المشترى المبيع ثانيا من البايع، وقد تقدم أن المانع ذلك هو الدور الذى ذكره العلامة و قد عرفت جوابه وأنه ليس هنا دور، بل المقام كبقية اشتراط من غير فرق بينها فإذا لزم الدور من الاشتراط فيلزم في جميعها والا فلا فحيث لم نر محذورا في بقية الشروط من حيث الالتزام ولا من حيث الملتزم به لكونه أمرا مقدورا وكانت مقدوريته بنفس العقد فلا محذور في صحة ذلك البيع الذى وقع فيه هذا الشرط، بل قد عرفت أن البيع المشروط برد الثمن من البديهيات صحته مع أن اشكال الدور لو تم لجرى فيه أيضا بتوهم أن البيع متوقف على صحة الشرط وصحة الشرط متوقف على صحة البيع وكيف كان فاصل صحة البيع الاول غير متوقفة على شئ، بل هو يفيد الملكية سواء عمال المشروط عليه بالشرط أم لا غاية الامر أنه مع التخلف وعدم العمل بالشرط تثبت الخيار للمشروط له وهذا جار في جميع الشروط كما هو واضح. وأما ما ذكره الشهيد (ره) من أنه لا قصد للبايع إلى البيع مع هذا