الارش فلا شبهة في ذلك لان الجاني ضامن لما أحدثه من العيب في مال الغير لبناء العقلاء على ذلك، وأما الخيار فهو من جهة أن بناء العقلاء في المعاملات على التسليم الصحيح والمفروض أنه متعذر هنا لتعيب المبيع فيثبت له خيار تعذر التسليم. وعلى الجملة الظاهر أنه لا شبهة في ثبوت الارش والخيار على نحو التخيير في هذه الصورة ثم مع كون المتلف هو غير البايع فللمشترى أن يرجع في أرش الجناية إلى البايع أو إلى شخص الجاني وإذا رجع إلى البايع فهو يرجع إلى الجاني، أما رجوعه أي المشترى إلى البايع من جهة أنه الموظف بالتسليم وأما إلى الجاني لانه أورد النقص في ماله. والحمد لله رب العالمين، قد وقع الفراغ من المكاسب صبيحة يوم الاثنين 6 / ع 1 / سنة 1377 ه. .