responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 591
عن الاستعلاء على المال بحيث يكون اختياره تحت يده أو يد من يؤول إليه أمر المالك وهذا المعنى هو الذى يحكم به العرف ويوافقه اللغة العربية، بل كل لغة وليس له حقيقة شرعية أو متشرعية حتى تكون متبعة وعلى هذا المعنى فيختلف القبض بحسب اختلاف الموارد فانه في مثل الدار عبارة عن التخلية بين المالك وبينها فان استيعلاء المالك يحصل بذلك وفى مثل الجواهر هو القبض بالكف وفى مثل الحيوان هو الاخذ باللجام أو السوق أو نحوهما وكيف كان فالقبض له معنى عرفى واضح ليس فيه اختلاف أصلا و انما الاختلاف في مصاديقه وأفراده كما هو واضح. نعم ربما يعبر عما قبضه بالتخلية بالاقباض مسامحة ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد منه هو القبض بالكف كما يقال في تسليم الثمن أو المثمن إلى كل من المتبايعين بالاقباض ويقال: انه يجب الاقباض ولكن هذا تعبير مسامحي والمراد هو اقباضه بما يناسبه واختلاف الحكم في تحقق القبض هنا من ناحية الاستناد إلى رواية عقبة الدالة على تحققه بمطلق التخلية بقرينة الاخراج من البيت أو النبوى كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بايعه الظاهر في تحقق الفعل من المشترى لا يرتبط بحقيقة القبض ويمكن أن الغرض من الروايتين واحدا. وكذلك وقع الكلام في أن أقباض الغاصب مال المغصوب بأى شئ يحصل بمعنى أنه بماذا تفرغ ذمته وهذا أيضا ليس مربوطا بحقيقة القبض وماهيته فان القباض كل شئ بحسبه كما عرفت وبحسب اختلاف المغصوب يختلف الحكم بفراغ ذمته أيضا ولعل هذا هو المقصود من النبوى على اليد ما أخذت حتى توادى نعم إذا كان المراد من الاداء، الاداء الخارجي فيعتبر فراغ من ذمة الغاصب الاداء لا مجرد التخلية بين المال وصاحبه ولكن في المنقولات لا في غيرها وأيضا وقع الكلام في أنه إذا باع أحد ما

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست