responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 477
ثم هنا فروع ثلاثة: الاول: ان مورد البحث كما عرفت هو تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه تصرفا متلفا للعين أو ما هو في حكم الاتلاف مع كون تصرفه في زمن الخيار وقد تقدم الكلام مفصلا في جوازه وان منعه جمع من الاكابر وانما الكلام في أن المراد من الخيار الذى يقع التصرف في زمانه هل هو الخيار الفعلى أو يعم الخيار أنشائى أيضا بمعنى أن مورد البحث ما يكون هنا خيار بالفعل أو يعم صورة وجود الخيار بعد ذلك، وان لم يكن فعليا، و انما يكون سببه فعليا فنقول أن الخيار بحسب ثبوته بالفعل أو بالقوة على ثلاثة أقسام: - الاول: أن يكون ثابتا فعلا كخيار المجلس والحيوان ونحوهما فان الخيار في امثال ذلك موجود بالفعل أي من أول العقد، وإذا تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه كان تصرفه في زمن الخيار فموضوع الخيار في هذا القسم انما هو العقد وليس فيه تعليق على شئ بوجه فيكون حكمه وهو الخيار أيضا فعليا كما هو واضح. الثاني: أن يكون الخيار فعليا حتى باعتبار سببه أيضا، بل منشائه كنفسه يكون ثابتا في زمان متأخر عن العقد كالخيار الناشئ من الفلس حيث انه لم يكن في زمان تحقق العقد، بل العقد حينما تحقق انما تحققا لازما وغير خياري، بل انما نشأ الخيار من كون المشترى مفلسا وغير قادر على اداء الثمن، فانه ورد النص هنا بكون البايع له الخيار بالنسبة إلى نفس المبيع ان كان باقيا فيكون هذا الخيار ناشئا من فلس المشترى مع كونه قادرا أولا وانما لم يترق الثمن اما لكون البيع مؤجلا أو لعذر في ذلك. وبعبارة أخرى إذا باع شخص متاعه من عمرو مؤجلا أو نقدا مع رضائه بتأخير الثمن مع كون المشترى غير محجور بالفلس، بل واجدا للمال كثيرا و

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست