responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 478
قادرا لاعطاء الثمن ثم طراءه الفلس بعد زمان مع بقاء المبيع بعينه فانه يثبت الخيار للبايع ح بالنسبة إلى ارجاع عين ماله وأنه لا يضرب مع الغرماء، و هذا الخيار سببه هو الفلس وانما يحصل ذلك ونفس الخيار بعد زمان مضى من زمان العقد. الثالث: أن يكون منشاء الخيار من زمان العقد ولكن يكون نفس الخيار متأخرا عن العقد بزمان، كما في الخيار الثابت بتخلف الشروط الضمنية أو الصريحة أي المذكورة في ضمن العقد حيث ان الخيار ليس بثابت من زمان العقد، ولا يكون فعليا من حينه بحيث لو تصرف من عليه الخيار انما يقع تصرف في غير زمان الخيار الفعلى قبل ثبوت الخيار كما في القسم الثاني أيضا كان كك وانما يثبت الخيار بعد التخلف. وبعبارة أخرى الخيار مجعول من زمان العقد ولكن ظرفه متأخر حيث ان المتبايعين جعلا خيارا للمشترط عليه عند ايجاد العقد وفى زمان تحققه ولكن مشروطا بتخلف الشرط فيكون ذلك نظير الواجب المشروط. فهل هذه الاقسام الثلاثة مورد للبحث المذكور وهو جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه وعدم جوازه أو بعضها داخل وبعضها غير دخل، فنقول أما القسم الاول فلا شبهة في دخوله في محل النزاع فان الخيار فعلى ومحقق عند تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه، فلو تم ما ذكر من وجه المنع من كون التصرف في متعلق حق الغير فهو لا يجوز لجرى في المقام فان المصداق الواضح لهذا البحث هو هذا القسم. وأما القسم الثاني: فهو خارج عن محل الكلام جزما بداهة أنه لا يمكن أن يقال أن تصرف المشترى في المبيع تصرف في حق الغير باعتبار أنه يطرأه الفلس بعد ذلك فيثبت الخيار للبايع وتكون العين المبيعة متعلقة لحق البايع مع عدم وجود سبب الخيار ومنشائه لا في زمان العقد ولا في زمان

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست