يتحقق الغبن وظهور كل من العوضين على الصفة المرئية في خيار الرؤية وعدم تعيب المبيع في خيار العيب، وإذا كان هذا الشرط الضمنى موجودا فيثبت من تخلفه الخيار أي خيار تخلف الشرط وحيث ان هذا الشرط موجود من الاول من المتعاملين فيكون الخيار أيضا ثابتا من الاول كما هو واضح. نعم، زمان ظهور الغبن وتحقق تأخير الثمن وظهور المبيع على غير الوصف السابق هو زمان ظهور الخيار لا زمان ثبوته كما هو واضح. نعم، قد يوجد الخيار بعد تحقق العقد بزمان بحيث لم يكن هذا خيار من الاول كما إذا باع شيئا من شخص بثمن مؤجل أو نقد فرضى بتأخيره إلى مدة فعرض الحجر لفلس على المشترى في اثناء المدة وصار مفلسا و محجورا بحكم الحاكم وتعلق حق الغرماء فانه ح يثبت الخيار للبايع من زمان عروض الحجر فيكون مخيرا في فسخ العقد وأخذ عين ماله لوجود النص الخاص في المقام وهذا هو الذى ذكرناه سابقا وقلنا ان البايع أولى بالعين المبيعة من بقية الديان والغرماء وأما في غير هذا المورد من الموارد لا نعرف موردا يكون الخيار موجودا بعد زمان من حين تحقق العقد بل هو موجود من الاول لوجود مقتضيه غاية الامر لم يظهر من حين العقد وانما ظهر بعد مدة كما هو واضح، فافهم. ثم ان هذا كله فيما كان التصرف الصادر ممن عليه الخيار تصافا لازما فقد تحصل أنه لا مانع من تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه من العوض وضعا وتكليفا وأنه لا دليل على المنع عن ذلك وان كانت العبن متعلقة لحق ذى الخيار وأنه لا يزيد على تعلق حق الورثة بأموال الانسان ولم يتوهم أحد حرمة تصرفه مراعاة لحق الورثة ولا دليل على وجوب ابقاء متعلق حق من له الخيار فيما نحن فيه كما أنه لم يرد دليل على وجوب ابقاء الارث للورثة كما هو واضح.