responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 475
المعاملة المشروط فيها هذا الشرط واذن فإذا فسخ ذى الخيار ووجد العين تالفة أو ما هو في حكم التلف يرجع إلى بدلها من المثل أو القيمة و ان لم تكن العين تالفة يرجع إلى نفسها كما هو واضح. وكيف كان فلا شبهة في جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه من العوض، بل هذا مما قام عليه الاجماع وتسالم الفقهاء في بعض الموارد كالثمن في بيع الحيوان، فانه هل سمعت من أحد يتوقف في التصرف هذا الثمن تصرفا متلفا بدعوى أنه متعلق لحق الغير وكذا في الثمن في البيع الخيارى حتى مع وجود الخيار للمشترى أيضا من خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط فانه لم يتوهم أحد في جواز التصرف ح في الثمن، بل بناء البيع الخيارى على التصرف في الثمن إذ البايع انما باع ذلك العين بثمن رخيص مع الخيار مدة لاحتياجه إلى التصرف في الثمن كما هو واضح. والسر في جميع ذلك هو أن التصرف انما هو صدر من اهله ووقع في محله، بل تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه من الضروريات كما في خيار الروية والتأخير والغبن، فان الغابن أو الذى يؤخر الثمن عن المدة المعلومة في المبيع المؤجل أو عن المدة التى رضى البايع بالتأخير في هذه المدة في بيع النقد وكذا فيما اشترى شيئا برؤية قديمة ثم ظهرت العين على غير الوصف السابق فان في جميع ذلك لا شبهة في جواز تصرف من عليه الخيار في المبيع، بل هو أمر ارتكازى ضروري فلا يحتاج إلى التأمل أصلا. وتوهم أن الخيار في الموارد المذكورة ليس من الاول، بل من زمان ظهور الغبن أو الرؤية أو تأخير الثمن عن العدة المعينة توهم فاسد بداهة ثبوت الخيار فيها من الاول كما تقدم في السابق والوجه في ذلك هو ما ذكرناه في مبحث خيار الغبن والرؤية والعيب من وجود الشرط الضمنى من المتعاملين من حين المعاملة على تساوى العوضين في المعاملة لئلا

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست