responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 474
جاء بالثمن فهو، والا يسقط خياره أو اشترط عليه أن لا يبيعها إلى سنة ولا يوهبها، فان تقليل الثمن في ذلك لمكان جعل الخيار قرينة قطعية على عدم جواز التصرف المتلف في المبيع في مدة الخيار وقد اشرنا إلى ذلك في طى بعض المسائل السابقة قبيل هذا، بل قامت السيرة القطعية الارتكازية على ذلك، حيث ان من احتاج إلى نقد يبيع متاعه الذى مورد احتياجه ولا يريد أن يخرج من ملكه يبيعه بعنوان بيع الخيارى ويجمع بذلك بين دفع احتياجه بثمنه وبين عدم خروج متاعه عن ملكه بقدر الامكان والا لو كان نظره إلى اخراجه من ملكه جزما ولازما لباعه من الاول بثمن كان ضعف الثمن الذى كان في صورة اشتراط الخيار فيكون هذا المورد أيضا من جهة الموارد التى قام الدليل على عدم جواز التصرف في متعلق حق الغير في موارد وجود الخيار ولكن لا يقاس بذلك بقية الموارد من البيوع الخيارية فان ما انتقل إلى من عليه الخيار وان كان متعلقة لحق من له الخيار الا أنه لا دليل على حرمة التصرف في تلك العين. ثم ان هنا كلاما بيننا وبين شيخنا الاستاذ في تصرف من عليه الخيار في المبيع في البيع الخيارى من أنه هل يحرم التصرف في ذلك وضعا وتكليفا أو تكليفا فقط، فبنى شيخنا الاستاذ في ذلك وأمثاله على أن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا فحكم بفساد المعاملة بذلك وبهذا بنى في باب النهى عن المعاملات هل يوجب الفساد أو لا؟ على فساد المعاملة المنهى عنها، و ننقل ذلك في المبحث المذكور قريبا في بحث الاصول ونورد عليه بانه لم يرد دليل على أن الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي، بل المسلم من المنع الشرعي هو التحريم التكليفى فقط، وعليه فتصرف من عليه الخيار في البيع الخيارى المشروط فيه الخيار أو عدم البيع والهبة إلى مدة خاصة يكون حراما فقط تكليفا من جهة مخالفة الشرط وأما من حيث الوضع فلا يترتب عليه فساد

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست