responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 473
صدر من اهله لكونه مالكا ووقع في محله، بل انما ثبت ذلك في موارد عديدة من جهة الدليل الخاص كعدم جواز التصرفات المتلفة في العين مرهونة، بل مطلق التصرف الا باذن المرتهن فان ذلك من جهة النص وكذلك عدم جواز بيع ما تعلق به حق الاستيلاد كالامة المستولدة وكعدم جواز التصرف في أموال من هو محجور بالفلس لكون أمواله متعلقة لحق الغرماء، وأما في غير هذه الموارد فلا، ففى المقام أيضا لم يرد دليل خاص على عدم جواز تصرف من عليه الخيار في ما انتقل إليه تصرفا متلفا مع كون التصرف صادرا من اهله وهو المالك وواقعا في محله، بل انما ذهب المشهور إلى ذلك من جهة البرهان المتقدم من حرمة التصرف في متعلق حق الغير، والا لو كان هنا مدرك آخر من الاخبار وغيرها لوصل الينا وكان في مرى من الناس ومسمع خصوصا من المانعين حيث يذكرونه في مقام الاستدلال على مقصدهم فيعلم من عدم ذكرهم ذلك وتمسكهم بالدليل المذكور أنه ليس هنا دليل آخر يدل على الحرمة كما هو واضح. وما ذكروه من الدليل واضح المنع فان المقام شبيه بكون أموال كل شخص متعلقة لحق الورثة قبل الموت وهل يتوهم أحد أنه لا يجوز للملاك التصرف المتلف في أموالهم لكونها متعلقة لحق الورثة ولا يجوز التصرف في متعلق حق الغير وكذا في المقام فان العين وان كانت متعلقة لحق ذى الخيار في زمن الخيار، بان يفسخ العقد ويرجع إليها في زمان الخيار و لا دليل على حرمة مثل هذا التصرف كما هو واضح. نعم، قامت القرينة القطية على عدم جواز تصرف من عليه الخيار تصرفا متلفا في المبيع في البيع الخيارى فيما إذا اشترط البايع على المشترى أن لا يبيع المبيع في مدة الخيار ولا يوهبه كك، كما إذا باع أحد داره التى تساوى الف دينار بخمسمائة دينار واشترط على المشترى الخيار إلى سنة فان

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست