القسم الثاني فايضا لا خلاف بينهم في ثبوت الخيار بذلك للمشروط له الا أنه وقع الخلاف بينهم في أنه يتمكن من أخذ الارش وما يخص الشرط من الثمن أو الامضاء أو أنه كالقسم الاول لا يوجب الا الفسخ أو الامضاء مجانا ولا يتمكن من أخذ الارش بوجه وربما قيل بجواز أخذ الارش في هذا القسم مطلقا وقيل بعدمه مطلقا وثالث فصل بين متقارب الاجزاء، (وموافق الاجزاء) ومختلفها بالالتزام بالارش في الثاني دون الاول وهذا من غير فرق بين صورتي التخلف بالنقصان والتخلف بالزيادة والذى ينبغى أن يقال في المقام هو أن البيع الشرط يتصور بحسب مقام الثبوت على اقسام وصور: - الصورة الاولى: أن يكون أصل البيع والمعاملة معلقا على ذلك الكم كما ربما يعلق على كيف أو غيره من الاوصاف والامور كما إذا صرح بان بيعي لهذا الثوب مشروط بان يكون عشرة أذرع بحيث لو كان انقص لا يشتريه المشترى ولا يبيعه البايع أو صرح بان بيعي لما في الكيس من الجوز، معلق على ان مائة عدد ولا ابيعه إذا كان انقص كما يشتريه المشترى إذا كان كك وفى هذه الصورة العقد باطل من رأسه لانه من التعليق المبطل ومع البطلان لا يبقى للنزاع في أن له الامضاء مجانا أو له أن يطالب، بالارش مجال إذا البيع باطل، وليس له الامضاء ولا الفسخ ولا المطالبة بشئ لعدم الموضوع والمعاملة وهذا ظاهر. الصورة الثانية أن يكون أصل البيع منجزا على كل تقدير ولا يكون معلقا على ذلك الكم المشترط كما إذا اشترى الثوب على كل تقدير الا أنه اشترط على البايع أن يكون ثمنه عشرة دراهم إذا كان الثوب عشرة اذرع وتسعة إذا كان تسعة فاصل المعاملة غير معلقة الا أن كون الثمن عشرة دراهم معلق على كون الثوب عشرة اذرع وكأنه اشترى الثوب الخارجي كل ذرع بدرهم من