responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 383
وأن أريد من ذلك أن العبد ينتفع بعتقه واليه يرجع نفعه، ففيه أن رجوع المنفعة إليه لا يوجب الاستحقاق إذ هو نظير ما إذا اشترط في ضمن العقد أن يهب لثالث مالا أو يبيعه منه بالعتق من ثمنه فانهما يوجبان رجوع النفع إلى الثالث الا أنه لا يوجب الاستحقاق وعليه فالصحيح أنه لا فرق بين شرط العتق وشرط غيره في سقوطه بالاسقاط. ثم ان اسقاط الشرط والحق تارة يكون باللفظ وأخرى يكون بالفعل و هذا الامر وان تعرض له المصنف (ره) في الامر المتقدم الا أن المناسب له ذكره في هذا الامر فإذا تصرف المشروط له أو عمل عملا علمنا به انه يسقط بذلك حقه فلا كلام في سقوطه به واما إذا لم يدل عمله على اسقاطه فلا دليل على أن مجرد التصرف أو العمل يوجب السقوط، اللهم الا فيما دل الدليل على كونه موجبا للسقوط كما دل على أن التقبيل والمس ونحوهما يسقطان الخيار في خيار الحيوان الا أن التعدي من مورد النص إلى غيره غير ممكن فيما لم يقم دليل على أنه يوجب السقوط لا دليل على سقوط الخيار به كما قدمنا تفصيل ذلك في الابحاث المتقدمة فليراجع. ومن جملة الشروط التى ذكرها المصنف في حكم الشروط الصحيحة أخيرا هو أن الشرط ربما لا يكون من قبيل الكم كما في شرط الخياطة، و الكتابة، وغيرهما، من الاوصاف والافعال وأخرى يكون الشرط من قبيل الكم متصلا أو منفصلا والاول كما إذا باع الثوب على أن عشرة أذرع والارض بانها متر والثانى كما إذا باع ما في الكيس من الجوز على أنه مائة عدد ولا اشكال في أن تخلف الشرط في القسم الاول لا يوجب الا الخيار ولهما الامضاء مع المطالبة بالارش بما يخصه من الشرط لان الثمن انما يقع في مقابل ذات المبيع ولا يقع في مقابل الشرط أبدا ولو كان الشرط في نفسه أمرا ممولا كما في الخياطة على ما تقدم وأما إذا تخلف الشرط في

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست