responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 385
دون أن يعلم أنه عشرة اذرع أو أقل أو اكثر وقد تقدم في بيع صاع من الصبرة أن هذه المعاملة صحيحة ولا غرر فيها بوجه لان الثمن بمقدار المثمن ان كان زائدا فزائدا وان كان ناقصا فناقصا ولا خطر في هذه المعاملة أصلا والعلم بما في الصبرة أو بذرع الثوب قبل قبضه وتسلميه غير معتبر لانه يظهر عند تسليمه بلا خطر على أحدهما فالمعاملة صحيحة في هذه الصورة ويثبت للمشروط له الخيار على تقدير عدم كون الثوب عشرة اذرع مع كون الثمن بمقدار المثمن كل ذرع بدرهم. وبالجملة أنه اشترط في هذه الصورة أمران: - أحدهما: أن يكون له الخيار على تقدير عدم تحقق الكم المشروط. وثانيهما: أن يكون كل ذرع بدرهم أي كون الثمن بمقدار المثمن فإذا ظهر المبيع ناقصا عن الكم المشروط في هذه الصورة فيثبت للمشروط له الخيار أن الثمن ينقص بمقدار نقص المبيع لانه لو كان عشرة اذرع كان ثمنه عشرة دراهم وحيث انه تسعة اذرع فقيمته تسعة دراهم حسب الاشتراط و لكن لا يبقى في هذه الصورة مجال لامضاء العقد بتمام الثمن أي بلا أخذ الارش كما هو أحد اطراف الاحتمال في المقام فانه صرح بانه لو لم يكن عشرة أذرع فليس ثمنه عشرة دراهم، بل ثمنه تسعة بمقدار المبيع فالامضاء بتمام الثمن عند ظهور النقص في المبيع لا يجرى في هذه الصورة. الصورة الثالثة: ما إذا كان كل من المبيع والثمن غير معلقين وكلاهما منجزان على كل تقدير كما إذا اشترى الثوب بعشرة دراهم على كل حال ظهر ناقصا أو غير ناقص فهذا الموجود اشتراء بهذا الثمن المعين وان لا يدرى أن المثمن عشرة أو أقل الا أنه اشترط على البايع الخيار لنفسه على تقدير ظهور النقص في المبيع وعدم كونه عشرة اذرع والمعاملة في هذه الصورة صحيحة أيضا والعلم بمقدار المبيع مما لا دليل على اعتباره في غير

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست