responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 381
إذا لم يتمكن المشروط عليه من ارجاع العين إلى ملكه ولو بالشراء حتى يتعذر عليه الشرط فإذا كان الامر كذلك وقلنا بصحة بيعه فقد تعذر عليه الشرط ويثبت للمشروط له الخيار فهو ان امضى عقده أي عقد نفسه فهو، و لا كلام وأما إذا فسخ عقده فهل يرجع إلى بدل عينه أو يرجع إلى نفسها بفسخ العقد الواقع عليه من أصله، أو من حين الفسخ وجوه قدمنا صحيحها ولا مزية له على ما تقدم الا أن العلامة (ره) ذكر في هذه المسئة أنه إذا فسخ المشروط له يرجع إلى نفس عينه بانفساخ العقد الواقع عليها من المشروط عليه الا إذا كان الواقع عليها هو العتق فانه ح يرجع إلى قيمتها لا إلى نفسها بفسخ العتق لان العتق مبنى على الغالب وهذا الكلام من العلامة مما لم يفهم له معنى محصلا ابدا لان معنى بناء العتق على الغالب هو أن العبد إذا عتق منه جزء يسرى الحرية إلى جميع اجزائه ومنه ضمان أحد الشريكين لحصة شركه في العبد إذا عتق نصفه أي حصة نفسه ولكنه كما كان سببا لحرية نصفه الاخر أيضا يضمن لشريكه قيمة ذلك النصف وهذا المعنى غلبة الحرية والعتق لا أن معناه أنه إذا اعتق ملك الغير يكون هذا موجبا لحرية والمفروض أن فسخ المشروط له يكشف عن أن عتق المشروط عليه وقع في غير ملكه فيبطل، فالصحيح ما ذكرناه من صحة العقد مطلق و للمشروط له الخيار وأنه إذا فسخ يرجع إلى بدل العين مطلق لان العقد الصادر من المشروط عليه صدر من أهله ووقع في محله ولا وجه لبطلانه (بقى هناك مسألة أن الخيار لا يسقط بالتصرف في العين ونتعرض لها في عنوان الاتى انشاء الله). ومن جملة ما تعرض له المصنف (ره) هو أن للمشروط له اسقاط شرطه قد استفدنا من القرائن الداخلية والخارجية أن وجوب الوفاء بالشرط ليس من الاحكام المجعولة لله تعالى ابتداء فانه ليس من الاحكام الاولية وانما

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست