هو من جهة حق المشروط له الثابت بالاشتراط نظير وجوب الاداء في الدين فانه من جهة ملاحظة حق الدائن لا أنه مجعول ابتدائى للشارع. وقد عرفت أن الاشتراط يوجب ثبوت حق للمشروط له على المشروط عليه عند العقلاء أيضا وعليه فلا مانع من أن يرفع المشروط له يده عن حقه إذ به يرتفع وجوب الوفاء بالشرط وهذا أمر ظاهر الا أن ذلك وقع مورد الخلاف بين الاعلام في شرط العتق وقد ذهب جماعة إلى عدم سقوطه بالاسقاط فإذا شرط العتق في معاملة ثم رفع المشروط له يده عن شرطه قالوا بأنه لا يوجب سقوطه، بل يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط مع اسقاطه المشروط له أيضا وذلك من جهة أن في شرط العتق ثلاثة حقوق حق للمشروط له و حق لله تعالى، وحق للعبد وإذا رفع المشروط له يده عن حق نفسه فهو لا يستلزم سقوط الحقين الآخرين ومن هنا قالوا ان اسقاط الشرط في العتق لا يوجب السقوط هذا ولا يخفى أن كون العتق حقا لله وللعبد مما لا يرجع إلى محصل كما ذكره المصنف، لانه أريد من كونه حقا لله تعالى أنه أمر محبوب قد ذهب إليه الشرع فهو وان كان كذلك الا أنه لا يستلزم الحق ولا وجوب الوفاء عليه لانه أمر استحبابى والا محبوبية العتق لله لا يختص بصورة الاشتراط فقط، لانه محبوب على كل حال ولازمه وجوب العتق ولو مع عدم الاشتراط وهو مقطوع العدم لانه مستحب لا وجوب له فضلا عن أن يكون حقا وان أريد من كونه حقا لله أنه امر بالوفاء به على تقدير شرطه لانه حق لشارط ح وهو أيضا صحيح الا انه مشترك بين شرط العتق وغيره من الشروط فماذا وجه عدم سقوط شرط العتق دون غيره، واما أنه حق للعبد ففيه أن اشتراط العتق لا يوجب حقا للعبد على المشروط عليه وليس له المطالبة بذلك أبدا كما ذكرنا نظيره في النذر لانه إذا نذر شيئا على الفقراء أو غيرهم فليس للفقراء مطالبة الناذر بالوفاء بالنذر.