responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 353
أقول: يرد عليه أولا أنه لا يصح ما ذكره المصنف في المقيس حيث انا ذكرنا مرارا أن الشرط لا يقابل بالمال والا لكان اللازم وجوب رد جزء من الثمن أو المثمن مع مخالفة الشرط، بل مرجع الشرط في العقد ليس الا تعليق نفس العقد عليه، مع حصول المعلق عليه، ويترتب على عدم العمل بمقتضى الالتزام الخيار أو تعليق نفس الالتزام على الشرط، فيترتب على مخالفته الخيار، وأما كون الشرط مقابلا بجزء من الثمن أو المثمن فلا، وعلى تقدير كون الشرط كالجزء من مقابله بجزء من الثمن ولكن لا نسلم بطلان ذلك في المقيس عليه، بل نقول بكفاية البناء والقصد يكون الجزء الخاص داخلا في المبيع ولا يلزم التصريح به كما هو واضح، فانه يكفى ايقاع العقد بانيا على الثمن والمثمن الذين سبق ذكرهما ولا يحتاج اعتبارها في البيع إلى الابراز أيضا، كما يحتاج اصل البيع إلى الابراز، فافهم هذا ما يرجع إلى ما ذكره المصنف الراجع إلى صحة الشرط الذى وقع العقد مبنيا عليه. ثم انه ذكر للقول بالبطلان وجهان: الاول: الاجماع على بطلانه لكونه بمنزلة الشرط الابتدائي وفيه أنا لا نسلم تحقق الاجماع التعبدى على ذلك الا من جهة أن الشرط كنفس العقد يحتاج إلى الابراز وعليه فيرجع هذا الوجه إلى ما ذكره شيخنا الاستاذ من الوجه الثاني الاتى. الوجه الثاني: ما ذكره شيخنا الاستاذ من أن الشرط كسائر اركان البيع من الثمن والمثمن محتاج إلى الابراز والاظهار فكما أن ايقاع البيع مبنيا على كون الشئ الفلاني ثمنا أو مثمنا لا يكفى في صحة العقد وكذلك ايقاعه مبنيا على الشرط الذى سبق ذكره أيضا، لا يكفى، بل يحتاج صحة ذلك الشرط، وكونه لازم الوفاء إلى ذكره في متن العقد وبدونه لا يجب الوفاء به أصلا، ولا يقاس ذلك بالشروط الضمنية حيث ان الشروط الضمنية بسبب تعهدها عند العرف يصير من المدلولات العرفية للفظ قصدها

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست