responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 352
لم يذكر كما هو واضح، وهذا القسم من الشروط خارج عن محل الكلام جزما فانها وان لم تذكر في ضمن العقد ولكنها معتبرة فيها ببناء العقلاء عليها، ويجب الوفاء بها بنفس الادلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقد كما تقدم في الشرط المخالف لمقتضى العقد بلا احتياج إلى أدلة وجوب الوفاء بالشرط كما هو واضح. وقد يكون الشرط مذكورا قبل العقد تصريحا وتفصيلا، ولكن لا يذكر في العقد الا بنحو الاشارة كقول البايع بعتك المتاع الفلاني بدينار على ما علم فيقول المشترى قبلت هكذا فانه لا شبهة في ارتباط العقد بالمشروط الذى شرطوه قبل العقد كما هو واضح. وقد يكون الشرط مذكورا قبل العقد، ولكن يكون مغفولا عنه عند العقد فلا يذكر في ضمنه نسيانا وغفلة وهذا أيضا خارج عن محل الكلام جزما لكونه غير مربوطا بالعقد. وقد يذكر الشرط قبل العقد ولم يذكر في ضمنه ولكن يقع العقد بانيا عليه بحيث يقصد المتبايعان كون العقد مقيدا بذلك الشرط، فهل يجب الوفاء بهذا الشرط أو لا فهذا هو محل الكلام في المقام وهل هذا الشرط صحيح أو فاسد؟ وعلى تقدير فساده هل هو مفسد للعقد أو لا؟ أما الكلام في الجهة الثانية فسيأتي انشاء الله. وانما الكلام فعلا في الجهة الاولى فذكر المصنف أن العقد إذا وقع تواطئهما على الشرط كان قيدا معنويا له، فالوفاء بالعقد الخاص لا يكون الا مع العمل بذلك الشرط ويكون العقد بدونه تجارة لا عن تراض، إذ التراضي وقع مقيدا بالشرط فانهم قد صرحوا بان الشرط كالجزء من أحد العوضين، فلا فرق بين أن يقول بعتك العبد بعشرة وشرطت لك ماله وبين التواطهما على هذا الشرط مع ذكره قبل العقد.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست