المتعاقدان أو لم يقصدا وهذا بخلاف ما تباينا عليه فانه لا يكاد يصير مدلولا للفظ ابدا بداهة أن تبانى المتكلم والمخاطب على معنى لا يكاد يوجب الدلالة وصيرورة اللفظ دالا عليه بنحو من الدلالة كما هو واضح. وعلى الجملة البناء على الشرط في انشاء العقد لا يكفى في انشائه، بل لابد من تعليق الانشاء بنفس الشرط، بحيث ينشأ الشرط مستقلا كما ينشأ العقد كما هو واضح. أقول: قد تقدم أن الشرط في العقود بمعنى الربط والاناطة، فهو يرجع إلى أمرين: أحدهما: تعليق نفس العقد به وهذا فيما إذا كان الشرط هو التزام المشروط عليه فانه يرتبط العقد به ولا يضر التعليق هنا لحصول المعلق عليه وهو الالتزام، وح إذا لم يعمل المشروط عليه بشرطه يكون للشارط الخيار، ولا شبهة أن أشتراط أن يكون هذا النحو من الاناطة محتاجا إلى الابراز فاسد، ولا دليل عليه ولا وجه لقياسه بنفس العقد، من جهة انه محتاج إلى الاظهار والابراز فبدونه لا يحصل العقد في الخارج كما لا يحصل بالقصد السابق، فانه ليس اسما للاعتبار المحض بل للاعتبار المبرز كما تقدم مرارا وحققناه في علم الاصول، وهذا بخلاف الشرط، فانه اسم للانطاة كما عرفت، وهو يتحقق وان لم يبرز في الخارج بل يكفى فيه العلم بتحققه كما في صورة ايقاع العقد بانيا عليه، كما ان الامر كك في نفس الثمن والمثمن أيضا فانه لا يحتاج اعتباره في البيع إلى ابراز أصلا، وان كان البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، فانه يكفى في اعتبار ذلك مجرد علم المتبايعين بالثمن والمثمن مع انشاء أصل البيع بمثل بعت ونحوه فقط خاليا عن ذكر الثمن والمثمن لعدم الدليل على اعتبار الابراز فيهما أيضا. الثاني: من معنى الشرط في العقود أن يكون الالتزام معلقا عليه