responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 345
المنشأ بعد تخلف الشرط بلا احتياج إلى دليل الشرط فان الاحتياج إليه في منشأ الخيار وهو الالزام وأما ثبوت الخيار مع التخلف لا يحتاج إلى دليل أصلا، فافهم. القسم الثاني من الشروط أن يكون شرط فعل بأن يشترط أحد المتبايعين على الآخر أن يبيعه من زيد أو يشترط ترك فعل بأن لا يبيعه من شخص ومن قبيل شرط الفعل أيضا إذا اشترط اعتبار ملكية مال مخصوص للبايع وقد تقدم هذا في اشتراط الاعتبار. وقد ذكر العلامة أنه لو باع العبد واشترط على المشترى عتقه صح ذلك لبناء العتق على التغليب فكأنه لم يجوز هذا الشرط أي شرط الفعل وبنى في عتقه على الغلبة مع أن كون بناء العتق على الغلبة لا يجوز غير المشروع، فهل يتوهم أحد صحة عتق عبد الغير لبناء الشارع على الحرية إلى غير ذلك من الامثلة ففى هنا لا يكون هذا الشرط بنفسه مخالفا لمقتضى العقد ولا الكتاب والسنة من حيث نفسه لما عرفت سابقا أن الفعل الخارجي من حيث الوقوع وعدمه غريب من مقتضى العقد بالكلية فلا يقتضى العقد وقوع فعل في الخارج ولا عدمه وكك لا يكون مخالفا للكتاب والسنة لعدم كون الفعل الخارجي من حيث نفسه حكما شرعيا لا وجودا ولا عدما، نعم هو موضوع للحكم الشرعي فلابد من ملاحظة الشرط بالنسبة إلى هذا الحكم المترتب على الفعل فان كان مخالفا له كان باطلا والا صح، كما إذا باع حنطة و اشترط على المشترى شرب الخمر أو فعل حرام آخر أو اشترط عليه ترك واجب من الواجبات وأما إذا كان الشرط امرا اعتباريا فقد تقدم الكلام فيه من أنه ان ان اختيار سببه بيد المتعاقدين كالملكية في البيع ونحوه يصح والا كان أمرا غير اختيار بان يكون فعلا للاجنبي أو كان سببه سببا خاصا فلا يكون ذلك الشرط وعليه فان كان البيع معلقا على الالتزام به بطل لعدم امكان الالتزام

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست