responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 346
لغير المقدور وللتعليق وان كان اللزوم معلقا عليه ثبت للشارط الخيار، أي خيار التخلف الشرط. وإذا لم يكن شرط الفعل مخالفا للكتاب والسنة بالمعنى المذكور. صح من هذه الجهة ومن جهة عدم مخالفته لمقتضى العقد وان كان له مانع آخر كما إذا باع شيئا بشرط أن لا يبيعه الا اياه فذكر العلامة في التذكرة أنه مستلزم للدور سيأتي الكلام فيه. ومن قبيل شرط الفعل أيضا ما إذا باع شيئا واشترط أن يبيعه من شخص خاص أو شرط عدمه كأن لا يبيع من أحد فانه ليس مخالفا لمقتضى العقد ولا أنه مخالف للكتاب والسنة، بل هو شرط سائغ فإذا تعلق به غرض الشارط فلا بأس به وقد ورد في بعض روايات بيع العبد انه لو باع واشترط عدم البيع من أحد أو عدم الهبة صح وان اشترط الارث فلا يصح فمع قطع النظر عن القاعدة فالرواية أيضا يقتضى صحة الشرط والعجب أنهم ذكروا ان اشتراط عدم بيعه من زيد صح وإذا اشترط عدم بيعه من أحد فلا يصح ولا ندرى أنه أي فرق بين الشرطين. والعجب من العلامة فانه (ره) ذكر أن اشتراط عدم البيع منافى لمقتضى ملكية فيخالف قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم. ووجه العجب أن دليل السلطنة لم يثبت حكما الزاميا من الوجوب أو الترك حتى يلزم من الاشتراط ترك الواجب أو فعل الحرام فيكون مخالفا للكتاب والسنة، بل هو يثبت أمرا مباح وهو كون الانسان مرخصا في بيع ماله وتركه وله الاختيار في ذلك وقد تقدم أن الشرط في مورد الامر المباح بالمعنى الشامل للمكروه والمستحب أيضا لا ينافى الكتاب والسنة بوجه و من هذا القبيل أن يبيع دارا مثلا ويشترط على المشترى أن يجعلها وقفا فانه لا ينافى بالكتاب بوجه فانه فعل مباح سائغ كما هو واضح.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست