responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 344
على الكلى وان كان كليا مضيقا ولم يقع على الشخص الخاص ومما ذكرناه ظهران الشرط الضمنى لا يوجب الا تضييق الدائرة وجعل المنشأ أو الثمن أو المبيع حصة خاصة وهو في الحقيقة ليس بشرط فكأن البايع من الاول باع حنطة مزرعة خاصة ووقع البيع على نقد هذا البلد بالصراحة. فهل يتوهم أحد أن الثمن أو المبيع مطلق وغير مضيق وعلى هذا فلا يحتاج اعتبار هذا القسم من الشرط إلى شمول دليل وجوب الوفاء بالشرط عليه، بل يكفى في مشروعية نفس الادلة الداله على صحة العقد، فان العقد قد وقع على شئ خاص والمنشأ انما هو شئ خاص. فهل يتوهم أحد أنه إذا وقع العقد على مبيع خاص يحتاج كونه خاصا إلى دليل الشرط، بل المعاملة الواقعة في الخارج معاملة خاصة فتكون بخصوصيتها مشمولة لعموم ما دل على صحة العقد كما هو واضح. ثم انا وان ذكرنا أن معنى جعل الخيار يرجع إلى تحديد المنشأ حتى الخيارات المجعولة الا أنه لا ينافى بما ذكرناه هنا من كون الشروط الضمنية راجعة إلى تضييق الدائرة وأنها ليست بشروط في الحقيقة ولا يحتاج اعتبارها إلى ادلة الوفاء بالشرط والوجه في عدم التنافى هو ما اشرنا إليه قبيل هذا من أن الشروط المجعولة بحسب جعل المتعاقدين انما هو يوجب الزام المشروط عليه على الفعل المشروط وفى هذه المرتبة يحتاج اثبات مشروعية هذا الالزام إلى شمول أدلة وجوب الوفاء بالشرط عليه، ثم مع تخلف المشروط عليه على شرطه يثبت للشارط خيار التخلف شرط وهذا الخيار الثابت بالتخلف وانما يوجب هذا الشرط تضييق دائرة المنشأ في مرحلة تخلف الشرط لا ابتداء، والا فما هو ثابت ابتداء اعني الزام المشروط عليه يحتاج إلى دليل الشرط فالشروط الضمنية ابتداء يوجب تضييق الدائرة بلا احتياج إلى دليل الشرط والخيارات المجعولة توجب تضييق دائرة

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست