responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 343
من الدنانير هو الدينار الايرانى فيكون خمس الف دينارا منطبقا على تومان واحد، وهكذا يحمل الثمن على ثمن البلد، فلابد من اعطائه في بلد المعاملة وليس للمشترى أن يدعى اعطائه في بلد آخر، ففى الحقيقة أن هذا الشرط الضمنى يضيق دائرة الثمن بحيث لا يكون الثمن غيره حتى لو أعطى المشترى الثمن في غير هذا البلد ورضى به البايع لا يكون هذا هو الثمن الذى وقع عليه العقد، بل يكون بدلا منه ويصير معاملة أخرى بين الثمن وبين نقد آخر، وهكذا الحال في المثمن فإذا باع حنطة في بلد فالشرط الضمنى يوجب حمله على حنطة هذا البلد أو اشترى حنطة من شخص في مزرعته فمقتضى الشرط الضمنى تحمل على حنطة تلك المزرعة ويكون المبيع مقيدا بذلك ومضيقا به بمعنى أن المبيع يكون هو الحصة الخاصة دون غيرها ولو اعطى البايع من غير ذلك لا يكون ذلك المبيع الذى وقع عليه العقد إذا رضا المشترى به. نعم، يكون معاملة أخرى بين المثمن وبين حنطة أخرى كما هو واضح وليس لاحد أن يقول أن المبيع أو الثمن هنا الكلى فلا يكون المعطى من غير نقد البلد أو حنطة البلد اعطاء من غير الثمن ومحتاجا إلى مراضاة جديدة لما عرفت من تضييق دائرتهما بالشرط الضمنى وانما قلنا ان الشرط الضمنى يرجع غالبا إلى تضيق دائرة أحد الامور الثلاثة من جهة أنه قد لا يكون الشرط الضمنى موجبا لتضييق دائرة شئ من تلك الامور ابتداء كأصل تسليم الثمن أو المثمن فان الشرط الضمنى بالنسبة إلى تسليم الثمن أو المثمن موجود ولكن لا يكون موجبا لتضييق دائرة المنشأ أو الثمن أو المثمن ابتداء، بل يوجب الخيار مع التخلف. ثم ان الشرط الضمنى وان كان يوجب تضييق دائرة بالنسبة إلى الجهات المذكورة ولكن مع التخلف يثبت الخيار فلا يبطل البيع لانه وقع

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست