responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 342
ولا العقلاء، وتحقق عقد بين شخصين كان لهما مقتضى (بالفتح) الامر الثاني: أن العقد لا يكون مقتضيا لشئ ولكن يكون موضوعا لحكم من الاحكام الشرعية كجواز النظر إلى المرأة وجواز بيع المبيع بعد شرائه وجواز التصرف في العين المستأجرة وهكذا فان الامور المذكورة ليست من مقتضيات العقد ابتداء ولكن من مقتضياته ثانيا، أي هو موضوع لها في نظر الشارع وكل شئ يترتب على العقد أولا وبالذات ثانيا، وبالعرض لا يخلوا عن هذين الامرين. وأما الافعال الخارجية فهى باجمعها خارجة عن مقتضى العقد لا بالمعنى الاول ولا بالمعنى الثاني، فان وقوع شئ في الخارج وعدم وقوعه فيه مسبب عن سبب تكويني غير مربوط بالعقد فلا يكون العقد مقتضيا له لا ابتداء ولا بالواسطة، نعم يكون الفعل الخارجي موضوعا لحكم شرعى يكون ذلك الحكم الشرعي من مقتضيات العقد بالمعنى الثاني، كأكل مبيع وشربه ونحو ذلك فان أمثال هذه الافعال ليست من مقتضيات العقد بكلا المعنيين، ولكن موضوعة لحكم الشارع وهو جواز الاكل مثلا وذلك الحكم من مقتضيات العقد بالمعنى الثاني فان جواز الاكل مترتب على شراء ما يؤكل و الا كان حرام الاكل لكونه مال الغير هذا كله، ما يرجع إلى مقتضى العقد. وأما الشرط فقد يطلق على الشروط الضمنية، فالشرط الضمنى يرجع غالبا اما إلى تضييق المنشأ كالملكية ونحوها على اختلاف المنشاءات في العقود وذلك كخيار الغبن ونحوه مما ثبت بالشرط الضمنى لانا قد ذكرنا في السابق أن مرجع جعل الخيار هنا إلى تضييق دائرة المنشأ وهو الملكية وقد يرجع إلى تضييق دائرة الثمن كأنصرافه إلى نقد البلد والمصداق الاوضح لذلك ما وقع البيع على شئ بخمسة دنانير، فانه يحمل في العراق على الدينار العراقية وليس للمشترى أن يدعى بعد المعاملة أن المراد

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست