responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 341
يكون منافيا لمقتضى العقد أصلا فالشرط المنافى لمقتضى العقد منافية و ناقضة دائما سواء كان هنا حكم شرعى أم لم يكن بخلاف الشرط المخالف للكتاب فتحصل أن الشرط المخالف لمقتضى العقد لا يجتمع مع ما يكون مخالفا لمقتضى الكتاب أصلا، فالاشتباه من جهة عدم التنقيح كما هو واضح. وملخص الكلام في المقام أنه ذكروا من جملة الشروط لصحة الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب ومن جملتها أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد و مثلوا لكل منهما أمثلة ولم يميز ما بينهما، بل ربما ذكروا فرعا واحدا مثالا للشرط الاول وأيضا ذكروا مثالا للشرط الاخر أيضا، حتى أن المحقق الثاني مع مهارته في الفقه (بحيث ذكر المصنف في حقه تارة وبمثل هذا سمى محققا ثانيا وأخرى ذكر أنه بهذا قد ثنى المحقق) تكلم في الشرطين ولم يأتي بشئ ثم ذكر أنه لابد من الرجوع في ذلك إلى الفقيه وأنه يتبع رأيه في ذلك مع أنه لا شأن لرأى الفقيه في كون شرط مخالفا للكتاب أو لمقتضى العقد، وأن أي من الشروط مخالف للكتاب أو أي منهما يخالف مقتضى العقد وانما يرجع إلى الفقيه في ما يرجع إلى الاحكام من حيث الاستفادة من الادلة. والذى يقتضيه التحقيق في تمييز كل من الشرطين عن الآخر ما اشرنا إليه انفا وحاصله أن ما يقتضيه العقد سواء كان الاقتضاء بلا واسطة أو مع الواسطة، الاول أن يقتضيه بلا واسطة شئ في البين أصلا كأقتضاء البيع ملكية العين واقتضاء الاجارة ملكية المنفعة واقتضاء النكاح الزوجية وهكذا فالعقد بما هو عقد يقتضى الامور المذكورة من غير أن يحتاج ذلى إلى امضاء الشرع واعتباره أو امضاء العقلاء واعتبارهم. وبعبارة أخرى أن لكل عقد له مقتضى في نفسه مع قطع النظر عن امضاء الشارع والعقلاء واعتبارهم حتى لو فرضنا لم يكن في العالم شرع وشريعة

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست