responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 340
ولكنه واضح الدفع فان هذا الاشتراط قرينة على عدم ارادة البيع من ذلك، بل أريد منه الهبة. نعم، لو أريد من هذه الجملة معناها اعني البيع حقيقة كان الشرط. مخالفا لمقتضى العقد، ولكن ليس الامر كك، نعم هذا الشرط مناف لمقتضى لفظ البيع وهذا لا محذور فيه مع القرينة، فان المجازات كلها كذلك، إذ القرينة فيها منافية لمقتضى اللفظ، كما هو واضح. وبالجملة هذا المثال خارج عن كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد، بل القرينة دلت (وهو الاشتراط) على أن المراد من البيع ليس معناه الحقيقي وانما المراد منه الهبة، نعم يتوقف صحة ذلك على ما تقدم في الفاظ العقود من أن اللفظ المجاز هل يجوز أن يقع به الانشاء أم لا، فان قلنا بالصحة كما ذهب إليه بعضهم، بل ذهبوا إلى صحته بالغلط أيضا كان انشاء الهبة بلفظ البيع مع القرينة المذكورة صحيحا والا فلا. وقد يكون الشرط المذكور مخالفا للكتاب والسنة والمراد من ذلك أن يكون هنا حكم شرعى قد جعله الشارع فيكون الاشتراط مخالفا له بحيث لو لم يكن هنا ذلك الحكم لا يكون الشرط مخالفا لشئ أصلا، بل كان واجب الوفاء وذلك كبيع شئ واشتراط أن لا يبيعه من شخص فان هذا مع قطع النظر عن حكم الشارع بجواز بيعه لغيره لا ينافى شئ أصلا، وانما التنافى من جهة جعل الشارع ذلك الحكم على خلاف الشرط افرض أنه لو كان هنا حكم وجوب يتعلق ببيع ما يشتريه المشترى من غيره ومع ذلك يشترط البايع على المشترى أن لا يبيعه من غيره كان هذا الشرط منافيا لحكم الشار ع و هكذا في جميع موارد مخالفة الشرط للكتاب، فالميزان فيه أن الشرط مع قطع النظر عن حكم الشارع لا ينافى بشئ، وانما يطرء على العقد عنوان التنافى إذا جعل الشارع هنا حكما ويكون الشرط على خلافه من دون أن

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست