responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 339
مخيرا في فسخ عقد النكاح في أي وقت أراد، فان عقد النكاح لم يثبت في الشريعة مقيدا بأجل غير معين، فحيث جرى فيه ما ذكرناه من اعتبار الشروط الضمنية الموجبة لتضيق دائرة المنشأ وأن المنشأ فيها ليس الاحصة خاصة فلازم ذلك أن يكون الخيار محدودا بزمان غير معين أعنى فسخ من له الخيار في أي وقت أراد وقد عرفت أنه غير مشروع وبذلك حكمنا بعدم جريان الخيار في النكاح في حاشية العروة من غير احتياج إلى التمسك بالاجماع كما زعمه بعض الاعلام، فافهم. وأما القسم الثاني من الشرط وهو ما يكون معتبرا في العقد بالاشتراط الصريح. وهذا قد يكون شرطا موافقا للقواعد الشرعية كجميع الشروط السائغة كاشتراط الكتابة والخياطة وغيرهما من شرط الفعل والنتيجة فان ذلك صحيح ونافذ ويجب الوفاء بها بمقتضى دليل الوفاء بالشرط ويكون مع التخلف موجبا للخيار سواء كان الشرط في أصل تعليق العقد بالالتزام بشئ أو في تعليق الالتزام بالعقد بشئ وقد تقدم تفصيله. وقد يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد. وقد يكون مخالفا للكتاب والسنة والفارق بينهما أن كل عقد له مقتضى فإذا كان الشرط ينافى ذلك المقتضى كان هذا الشروط منافيا لمقتضى العقد كما إذا باع داره من شخص واشترط عليه أن يملكها وآجر دابته من غيره واشترط عليه أن لا تكون منفعتها له، وهكذا فان هذا الشرط مناقض لمقتضى العقد، فان معناه البيع ولا ابيع، ثم انه هل يكون من قبيل الشرط المخالف لمقتضى العقد ما إذا اشترط في ضمن البيع أن يكون المبيع بلا ثمن أو ليس من ذلك، وقد توهم كونه مخالفا لمقتضى العقد إذ البيع بلا ثمن، لا يعقل، فمرجع هذا الاشتراط إلى عدم البيع وهذا لا يلائم البيع

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست