responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 284
مسألة بيع العبد الجاني إلى أن قال وللمشترى الفسخ مع الجهل فيرجع بالثمن أو الارش فان استوعب الجناية القيمة والارش ثمنه أيضا فان الظاهر من هذه العبارة أن في صورة عدم الفسخ يكون الارش الذى يأخذه من البايع للعيب الذى هو الجناية بمقدار الثمن فلذا عبر بكلمة أيضا غاية الامر أنه على المبنى الذى ذكرناه من كون الارش غرامة يكون مساويا للثمن ولا يكون نفس الثمن وأما بناء على كون الارش جزء من الثمن كان الارش بعينه تمام الثمن. أقول: تحقيق الكلام في هذا الفرع الذى ذكره العلامة (ره) في كتبه هو أن الجناية الصادرة من العبد على قسمين لانها قد تصدر منه خطاء وقد تصدر عنه عمدا، أما الاول فلا شبهة في أن العبد لا يكون متعلقا لحق المجني عليه أصلا، بل دية الجناية على المولى إذا كان موسرا، نعم إذا كان معسرا ولم يقد رعلى اعطاء الدية كان للمجني عليه أن يستوفى ذلك من نفس العبد بأن يسترقه ان كانت الجناية مستوعبة والا يسترق بعضه هذا بالنسبة إلى المجني عليه وأما المشترى فان كان عالما فلا شئ على البايع لانه قد اقدم بذلك مع علمه ورضاه، فلا يرجع إلى البايع وان كان جاهلا ولم يكن المولى معطيا للدية لاعساره فاسترقه المجني عليه من المشترى فيرجع المشترى ح على البايع بما اغترمه للمجني عليه وهذا واضح. وأما الجناية العمدية فهى توجب كون العبد بنفسه متعلقا لحق الغير ومن هنا يجعلون من جملة الحقون حق الجناية وفى هنا أيضا لا يكون المبيع باطلا مع وقوعه بدون اجازة المجني عليه لما قد عرفت في البيع أن كون شئ متعلقا لحق الغير كحق الرهن والجناية ونحوهما لا يمنع عن صحة البيع سواء أجاز ذو الحق ذلك أم لا، فان غاية الامر له أن يستوفى حقه من العين اينما وجدها وأما بطلان البيع فلا، والفرض أن العين في

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست