responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 285
ملك البايع أيضا فليس ملكا للمجني عليه، بل له أن يسترقها ويدخلها في ملكه لا أنها تصير ملكا له بمجرد الجناية وأما المشترى فهو مع علمه بالحال ليس له شئ لانه مع علمه بالحال قد اقدم على ذلك وأما مع الجهل فله الفسخ أو مطالبة الارش. وتوهم سقوط المملوك عن المالية في صورة الجناية العمدية مع جهل المشترى لكونه معرضا للخطر فاسد فانه لو كان كذلك كان للعلامة أن يحكم بالبطلان في صورة العلم مع أنه لا يحكم بذلك فلاحظ كلامه والوجه في ذلك أنه ممن يعتبر المالية في المبيع وان لم نعتبرها في ذلك على أن توهم سقوطه عن المالية بلا وجه فان مجرد احتمال أن المجني عليه يستوف حقه منه بقتله ونحوه لا يخرجه عن المالية لاحتمال أن لا يستوفى أصلا، فافهم. قوله: مسألة: يعرف الارش. أقول: لما عرفت أن النقص لعيب وعوار يوجب جواز مطالبة المشترى الارش من البايع. وأما طريق معرفته انما هو بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب ليعرف التفاوت بينهما فيؤخذ من البايع بنسبة ذلك التفاوت هذا إذا كانت القيمة معلومه. وأما إذا لم تكن القيمة معلومة فلابد من الرجوع إلى العارف بها وقد قسم المصنف ذلك إلى ثلاثة اقسام: الاول: أن تكون القيمة معرفوة ومعلومة عند أهل البلد من غير احتياج في معرفتها إلى أهل الخبرة ولكن البايع والمشترى جاهلان بها فيسئلان ممن هو عارف بها ويخبر عن القيمة المتعارفة بين الناس بأن يخبرون أن هذه الحنطة في السوق يباع كذا وهذا القسم داخل في الشهادة فيعتبر فيها التعدد.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست