responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 283
أن المعاملة ننفسخ ويأخذ المشترى الثمن من البايع ويأخذ البايع العين من المشترى وان لم يكن مالا، بل وان لم يكن ملكا أيضا بحيث خرجت عن الاضافة المالية والملكية لا أن المشترى يأخذ الارش وتبقى العين تحت يده أيضا كما هو مقتضى قانون أخذ الارش وإذا فالضمان هنا ليس ضمان ارش، بل ضمان خاص أجنبي عن الارش ويفترق عنه بانفساخ العقد و رجوع العين إلى ملك البايع ان كانت اضافة الملكية باقية والا فتكون متعلقة لحقه فافهم. نعم، يمكن تصوير ذلك بأنه إذا اشترى متاعا بثمن ككتاب شرح اللعمة وظهر معيبا بحيث لو اصلح ذلك وابقيت ماليته ليكون صحيحا كان مصرفه اكثر من أصل قيمة المعيب أو اشترى عبدا وظهر مريضا وكانت قيمته خمسين دينارا ولكن كان مصرف مرضه بحيث يكون صحيحا مأة دينار فيكون الارش في مثل هذه التصويرات اكثر من قيمة أصل المعيب. ولكن الظاهر أن هذا أيضا لا تخلو عن المناقشة بداهة أنه مع ذلك أيضا لا تسقط العين عن المالية بالكلية بل هي باقية على ماليتها بمقدار فانها تقوم صحيحة ومعيبة فعلا ويؤخذ نسبة التفاوت ما بينهما من أصل الثمن لا أن مجموع قيمة الصحيح يؤخذ من البايع حتى يكون مستوعبا. وعلى الجملة فلا نعقل صورة يكون الارش فيها مستوعبا للثمن. وبعبارة أخرى أن ما تصلح به العين المعيبة وان كان يستوعب الثمن أو يكون أكثر منه الا أنه مع ذلك لا تخرج العين عن المالية، بل لها قيمة أيضا فلا يكون الارش مستوعبا للثمن كما هو واضح وليس ذلك مثل الاعيان التى لا مالية لها وتسقط عنها كالخل الذى لا حموضة فيه. ثم انه ذكر المصنف أنه يظهر من العلامة في كتبه أنه يلتزم بالارش المستوعب في العيب المتقدم على العقد فانه ذكر العلامة (ره) في كتبه

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست