ولكن التحقيق هو التفصيل في المسألة بأن نقول ان حدوث العيب بعد العقد ان كان قبل القبض فلا يكون مانعا عن الرد وأما إذا كان بعد القبض كان مانعا عن الرد، وان كان في زمن الخيار وان كان الضمان على البايع وذلك لان رواية زرارة دلت على أن من احدث في المبيع بعد ما قبضه ليس له أن يرده فتدل هذه الرواية على عدم جواز الرد بعد القبض وأما قبل القبض فلا. نعم يكون الضمان على البايع بمقتضى الدليل الدال على أن العيب والتلف قبل القبض من البايع وبمقتضى الدليل الدال على أن العيب في زمان خيار الحيوان والشرط والمجلس الحاقا له بهما من البايع ودعوى الملازمة بين كون الضمان على البايع وبين جواز الرد كما في المتن دعوى لا يمكن تصديقها كما ذكرناه فان ثبوت الضمان بقاعدة أن التلف قبل القبض أو في زمن خيار الحيوان والشرط والمجلس الحاقا من البايع وجواز الرد قبل القبض وعدم جوازه بعده فمن جهة رواية زرارة ومرسلة جميل الدالة على عدم سقوط الرد مع قيام العين وسقوطه مع عدم قيامها على حالها فلا تنافى بينهما كما لا يخفى. ثم ان هذا الذى ذكرناه من البحث تطفلي من جهة واستقلالي من جهة أخرى من جهة أنه يجوز الرد بعد حدوث العيب قبل القبض أو بعده في زمن الخيار أو بعد زمان الخيار فالبحث استقلالي فمن جهة أن الضمان على البايع أولا فالبحث تطفلي فانه يأتي في احكام الخيار واحكام القبض وانما المهم الذى عقد له البحث هنا هو أن التعيب في زمان الخيار هل يبقى حكمه اعني الضمان بعد زمان الخيار أم لا؟ وحاصل الكلام: أن مورد بحثنا هو حدوث العيب في المبيع المعيوب عند المشترى وأنه هل يكون مانعا عن الرد أو لم يكن كك سواء كان قبل